السنة
2019
الرقم
375
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، آرليت هارون ، كفاح الشولي ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن  : ف.ا / سلفيت

وكيلته المحاميه : ثورية جاموس / نابلس

المطعـون ضـده  :  الحق العام

                                                          الإجــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن بتاريخ 8/7/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه الصادر بتاريخ 19/6/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 165/2016 المتضمن إسقاط الاستئناف لعدم حضور الطاعن.

أسباب الطعن :

1- أن القرار المطعون فيه صدر بغياب الطاعن وحيث ان الطاعن لم يتبلغ خلاصة القرار الجزائي الصادر بحقه موضوع الطعن وحيث ان الطعن مقدم على العلم فإن الطاعن يلتمس قبوله شكلاً.

2- ان قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بإسقاط الاستئناف المطعون فيه جاء مخالف للقانون ذلك ان صورة التقرير الطبي الذي احضره والده الطاعن بجلسة 19/6/2019 والصادر عن الطبيب الاردني ع.ق بتاريخ 18/6/2019 قد ورد الى والد الطاعن بالفاكس حيث ان الطاعن موجود في الاردن من أجل العلاج وبالتالي فإن تصديقه من وزارة الصحة الفلسطينية غير وارد وكان على المحكمة اعتباره معذرة مشروعه للغياب بجلسة 19/6/2019 .

3- أن احكام الماده (339) من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 لا تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه اعادة تبليغ الطاعن وذلك بناءاً على صورة التقرير الطبي وحضور والده.

4- ان القانون لا يعتبر اسقاط الاستئناف امراً وجوبياً وانما جعل للمحكمة الخيار بين اصدار مذكرة احضار و/او اسقاط الاستئناف حيث ان الطاعن كان بموعد الجلسة في الاردن للعلاج.

وعليه التمست وكيلة الطاعن استناداً لما تقدم تحقيقاً للعدالة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافيه للسير بالدعوى حسب الاصول والقانون.

وقدمت النيابه العامه لائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة قيمة التأمين النقدي.

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية واستيفائه لشرائطه الشكلية .

اما من حيث الموضوع فإننا نجد بأن النيابه العامه قد احالت الطاعن للمحكمة امام محكمة صلح سلفيت بتهمة إفساد الرابطة الزوجية خلافاً للماده (304) فقرة (3) ع لسنة 60.

وبإختتام إجراءات المحاكمة اصدرت قرارها بإدانة الطاعن والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة سنوات والزامه بدفع مبلغ مائتي دينار اردني بدل نفقات محاكمة الا انه لم يرتض الحكم فقدم إستئناف امام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه يحمل الرقم 165/2016 حيث تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بتاريخ 8/5/2018 ، حيث لم ترتضي النيابه بالحكم قدمت طعن بالنقض يحمل رقم (406/2018) حيث تقرر فيه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة.

حيث أصدرت المحكمة قرارها محل الطعن والقاضي بإسقاط الإستئناف.

وبالرجوع الى اوراق الملف الصادر به القرار محل الطعن نجد بأن الطاعن لم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 31/3/2019 بالرغم من تفهمه لموعد هذه الجلسة من السابق وبجلسة 30/4/2019 لم يحضر الطاعن حيث قدمت وكيلته للمحكمة تقرير طبي بسبب مرضه حيث اعتبرته المحكمة معذرة مشروعه لغيابه  وقررت إعادة تبليغ الطاعن. وبجلسة 19/6/2019 لم يحضر الطاعن وحضر والده وقدم للمحكمة صورة عن تقرير طبي صادر عن الطبيب ع.ق بتاريخ 18/6/2019 حيث ان المحكمة لم تعتبر التقرير معذرة مشروعه لغياب الطاعن كون ان التقرير الصادر عن طبيب خاص ولم يصادق عليه من قبل مديرية الصحة وقررت المحكمة إسقاط استئنافه وذلك لعدم حضوره جلسة 31/1/2019 رغم تفهمه وعدم حضوره ايضاً جلسة 30/4/2019 بالرغم من تقديم وكيلته تقرير طبي اعتبرته المحكمة معذرة مشروعه كما انه لم يحضر جلسة 19/6/2019 حيث تقدم ايضاً بتقرير طبي صادر عن طبيب خاص ولم تأخذ به المحكمة كونه غير مصادق عليه من قبل مديرية الصحه.

وبالعوده لاحكام الماده (339) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 المعدله بالماده (11) القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 والتي تنص (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحريه واجبة النفاذ اذا  لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ) وفي حالتنا هذه تجد المحكمة ان حضورو الد الطاعن الى المحكمة واحضاره لتقرير طبي يفيد ان ابنه مريض ويتعالج في الاردن وبالرغم من انه تقرير من طبيب خاص ولم يتم التصديق عليه من قبل مديرية الصحه الا انه يعتبر معذره مشروعه لغيابه يجب الاخذ به من قبل المحكمة.

وعليه وحيث ان الطاعن لم يتغيب عن جلستين من جلسات المحاكمة وانما تغيبه كان بمعذرة مشروعه كونه مريض ويتعالج في الاردن حيث ان زود المحكمة بالتقارير الطبية اللازمه.

                                                                    لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني.

                        حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/9/2019.