السنة
2019
الرقم
110
تاريخ الفصل
31 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــن: م.م / جنين

          وكيلاه المحاميان : رامي عاليه و/او عقبة عسل 

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن بتاريخ 13/2/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 15/1/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 329/2018 المتضمن إسقاط الاستئناف.

أسباب الطعن :-

1- أخطأت المحكمة في تطبيق أحكام الماده 11 من القرار بقانون رقم 19 لسنة 2014 المعدل لقانون الاجراءات الجزائيه.

2- أخطأت المحكمة في عدم الأخذ بالعذر المشروع لغياب الطاعن.

3- الطاعن كان خارج البلاد وهي معذره مشروعه .

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .

وطلبت النيابة في لائحتها الجوابية رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً.

          أما من حيث الموضوع فإن المحكمة تجد بأن النيابه العامه كانت قد أحالت الطاعن للمحاكمه أمام محكمة صلح جنين بتهمة التسبب بالوفاه خلافاً للماده 112 من قانون المرور والتسبب بالإيذاء وتهم أخرى.

وبإختتام إجراءات المحاكمه صدر قرار من محكمة الصلح بتاريخ 22/11/2009 غيابياً بحق الطاعن بإدانته والحكم عليه.

لم يرتضي الطاعن الحكم فقدم أعتراض أمام محكمة الصلح وتم رد الاعتراض لعدم حضور الطاعن  ومن ثم قام بتقديم إستئناف ضد القرار أمام محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه سجل تحت رقم 329/2018 حيث أصدر قرارها محل الطعن بإسقاط الاستئناف.

إننا وبالرجوع لأوراق الملف الصادر به القرار محل الطعن نجد بأن محكمة البدايه بصفتها  الاستئنافيه كانت قد قررت بتاريخ 12/12/2018 تبليغ المستأنف على آخر محل إقامة له وعلى لوحة إعلانات المحكمة وبالنشر وبجلسة 15/1/2019 لم يحضر المستأنف وتم إسقاط الاستئناف.

وحيث ان الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3 لسنة 2001 المعدله بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 قد بينت إذا لم يحضر المستأنف جلستين من جلسات المحاكمه يسقط إستئنافه.

وحيث أن المستأنف لم يحضر سوى جلسة واحدة رغم تبلغه حسب الاصول والقانون.

تكون بذلك محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه قد خالفت أحكام القانون بإسقاط للإستئناف.

                                                          لــــــــــــذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم وإعادة مبلغ التأمين.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 31/03/2019