السنة
2019
الرقم
630
تاريخ الفصل
12 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي فريد عقل 

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسودة، حسين عبيدات ، أمجد لبادة، منال المصري 

 

الطــاعـــــــــــن : ا.ا/رام الله.

                   وكيله المحامي : عواد سليم      

المطعـون ضـده  : النيابة العامة.

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 11/12/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 438/2019 حضورياً بتاريخ 8/12/2019 والقاضي بالحكم " بتدقيق المحكمة في هذا الملف تجد ان المستأنف لم يحضر جلسة 13/11/2019على الرغم من تبلغه الموعد المذكور ولم يحضر جلسة اليوم علماً انه متبلغ بواسطة وكيله وذلك عملاً باحكام المادة 3/5 من قانون الاجراءات الجزائية المعدل بقرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تقرر المحكمة اسقاط هذا الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. القرار المطعون به مخالف للقانون والاصول.
  2. القرار المطعون به يشوبه التناقض وغير معلل.
  3. اخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الحكم باسقاط الاستئناف حيث ان الطاعن لم يتبلغ موعد جلسة الاستئناف وفق الاصول.

لهذه الاسباب يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وفسخ والغاء القرار المطعون به والحكم باعادة الاستئناف لجدول ملفات المحكمة مصدرة القرار وتقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست في نهايتها رد الطعن شكلاً او موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين النقدي.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد أن هذا الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن جميعاً والتي تدور بمجملها حول نقطة واحدة وهي تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في اسقاط هذا الاستئناف لاعتبار الطاعن متبلغاً لجلسات المحاكمة 13/11/2019 والتي تبلغ بها بواسطة شقيقه وجلسة 8/12/2019 والتي اعتبر فيها متبلغاً بواسطة وكيله.

نجد وبالرجوع الى ملف الدعوى الاستئنافية رقم 438/2019 المقيدة لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وسائر الاوراق ان ورقة التبليغ التي حررت للطاعن الخاصة بجلسة 13/11/2019 تضمنت مشروحات "لتعذر تبليغه بالذات لعدم وجوده وتبلغ بواسطة اخيه البالغ العاقل الساكن معه والذي رفض الاستلام والتوقيع والافصاح عن اسمه وذلك بعد افهامه مضمون التبليغ"، وان هذه المشروحات مدون عليها اسم المحضر ايمن ابو غويلة ومؤرخة في 16/10/2019 وفقاً لما ورد فيها.

في حين ان جلسة 8/12/2019 اعتبر الطاعن متبلغاً بواسطة وكيله.

وبالرجوع على محضر جلسة 13/11/2019 نجد ان الطاعن اعتبر متبلغاً بواسطة شقيقه وبالرجوع الى هذا التبليغ نجد بانه جاء خلواً من اسم المتبلغ وفق ما تقتضيه المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 وبرجوعنا الى جلسة 8/12/2019 والتي اعتبرت المحكمة مصدرة القرار ان الطاعن متبلغاً بواسطة وكيله الا ا نه لم يحضر وكان يتوجب على المحكمة اعادة تبليغه حسب الاصول.

وعليه تجد المحكمة ان ما استندت اليه المحكمة مصدرة القرار باسقاط هذا الاستئناف لا يتفق وصحيح القانون.

                                   لــذلــــك

          نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية للسير في الدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

 حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/01/2020