السنة
2019
الرقم
413
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، آرليت هارون ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : ر.ح - الخليل - ترقوميا - موقوف

                             وكيله المحامي : احمد العطاونه - الخلي

المطعـون ضـده :  الحق العام                             

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 7/8/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 11/7/2019 في الملف الاستئنافي الجزائي 125/2019 والقاضي وحيث ان المستأنف لم يحضر جلسة 11/4/2019 المتبلغ موعدها ، ولم يحضر جلسة 29/5/2019 وجلسة اليوم المتبلغ موعدها ورغم المناداه عليه عدة مرات ولم يتقدم بأي معذرة مشروعه وعملاً بالماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 المعدلة بالماده 11من القرار بقانون 17/2014 الحكم بإسقاط هذا الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث ان الطاعن لم يتبلغ جلسة 11/7/2019 حيث وردت مشروحات المحضر انه بعد التردد لاكثر من مره لم اجده.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للماده 185 اجراءات جزائية.

3- أخطأت المحكمة في تطبيق احكام الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية.

يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية ، و موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار القرار المتفق والقانون.

تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلأً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية الاخرى فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن مجتمعه

وحاصلها النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه خطأها في اسقاط الاستئناف ، فإننا نجد ان الماده 11 من القرار بقانون 17/2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 تنص(تعدل الماده 339 من القانون الاصلي على النحو التالي : يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ) .

والذي تجده محكمتنا ان المشرع أعطى لمحاكم الاستئناف الصلاحية بإصدار الحكم باسقاط الاستئناف المقدم من المتهم اذا ما توافرت احدى الحالتين : الاولى اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة بلا عذر مشروع  والثانيه التغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة بلا عذر مشروع.

الا ان اعمال مبدأ اسقاط الاستئناف يستلزم توافر الضوابط التاليه مجتمعه :

1- ان يكون الحكم المطعون فيه استئنافاً منطوياً على عقوبة سالبة للحرية.

2- ان تكون العقوبة السالبة للحرية واجبة النفاذ.

ولما كان ذلك وكانت العقوبة المشموله بالحكم المطعون فيه استئنافاً تتصل بالحبس وهي عقوبة مقيدة للحرية ، الا ان حصول المتهم الطاعن بالاستئناف على قرار من محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 18/2/2018 بإرجاء تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف يجعل العقوبة محل الطعن بالاستئناف غير واجبة التنفيذ .

وبما ان العقوبة طبقاً لما سلف ذكره غير واجبة التنفيذ الامر الذي يجعل من اسقاط الاستئناف كما ذهبت اليه محكمة الاستئناف فاقداً لركائزه القانونية لعدم توافر الضوابط سالفة الاشارة مجتمعه  هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الطاعن وحسب ماهو ثابت في الدعوى لم يتبلغ الا موعد جلسة 29/5/2019 ولم يتبلغ موعد جلسة 11/4/2019 وان الذي تبلغها هو وكيله الاستاذ احمد عطاونه وان تبليغ الوكيل لا يقوم مقام الموكل في القضايا الجزائية ، كما انه لم يتبلغ جلسة 11/7/2019 وفق مشروحات المحضر المدونه على مذكرة التبليغ مما يجعل من ما تضمنه الحكم المطعون فيه من هذه الناحية مخالف للحقيقة والواقع الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه في غير محله.

وحيث ان عدم حضور الطاعن بالاستئناف المتبلغ في ضوء المفهوم المتقدم بيانه يتمثل بإعادة تبليغ المستأنف مره ثانية ومن ثم اصدار مذكرة احضار حسب المقتضى طبقاً للماده 247 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 بدلالات الماده 333 منه.

ولما كان ذلك وكانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه قد اصدرت حكمها المطعون فيه الذي لا يستند لاساس قانوني ولم تمارس خيارها سالف الذكر الامر الذي يوجب نقضه لورود الطعن عليه.

                                                 لهذه الأسباب

ولكل ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني ومن هيئة مغايرة.

                   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/9/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق