السنة
2019
الرقم
413
تاريخ الفصل
11 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضويــــة الســادة القضــــاة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، كمال جبر ، آمنة حمارشة

المستــدعــي: رضا محمود ابراهيم ياسين المصري / نابلس

        وكيله المحامي : أشرف ابو سريس / نابلس  

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1415/2019بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/09/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين المدنيين رقم 459+862/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وحيث أن لمحكمتنا سلطة تقديرية سنداً للمادة 240 من الأصول المدنية .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن رقم 1415/2019 ، على أن يتقدم بكفالة بقيمة المبلغ المحكوم به .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/11/2019