السنة
2016
الرقم
70
تاريخ الفصل
26 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عمــاد سليـم سعــد

وعضويــة القضـــاة الســـادة: ابراهيم عمرو، مصطفى القاق ، أحمد المغني ، عزت الراميني

 

الطـاعـــــــــن: ش.د / طولكرم  

              وكيلته المحامية : شروق دويكات 

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 21/01/2016 أودع وكيل الطاعن لائحة الطعن قلم محكمة بداية طولكرم الصادر عنها القرار محل الطعن وورد الى محكمة النقض بتاريخ 07/02/2016 وذلك لغايات نقض الحكم الصارد عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 202/2015 والقاضي بإسقاط الاستئناف عملاً بأحكام المادة 339 من الإجراءات الجزائية النافذ والقانون بقرار المعدل الساري المفعول رقم 17/2014 قراراً حضورياً .

-   تتلخص أسباب هذا الطعن بما يلي :-

1- خطأ محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بإسقاط الاستئناف لعدم حضور المستأنف جلسة 14/12/2015 وقرارها مشوب بالخطأ في تفسير وتأويل وتطبيق نص المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .

2- أن نص المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ مفادها أن ( يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ) .

3- وعليه ولكون هذه المادة اي 339 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ محل بحث من حيث الشقين يكون العقوبة مقيدة للحرية وتفسيرها ولكون محكمة النقض هي أعلى درجة في فلسطين المختصة في البحث في تفسير القوانين واجراء تطبيقها .

-   طالب الطاعن فسخ القرار الطعين وإعادة الدعوى الى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية ليتسنى للطاعن السير في استئنافه حسب الأصول .

-   تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن وتقدم بلائحة طعن جوابية تضمنت ما تضمنته والتمس بنتيجتها رد الطعن موضوعاً .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانون ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً .

-   أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الأوراق تنبئ عن الوقائع التالية :

1- أن الطاعن احيل كمتهم لمحكمة صلح طولكرم من قبل النيابة العامة لتجري محاكمته بتهمة افساد الرابطة الزوجية خلافاً للمادة 304/3 عقوبات لسنة 1960م وتهمة التهويل خلافاً للمادة 415 عقوبات لسنة 1960 م .

2- بجلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة وبتاريخ 22/10/2014 قررت المحكمة السير بمواجهة المتهم بمثابة الحضوري لتفهمه موعد الجلسة وعدم حضوره .

3- بتاريخ 30/12/2014 أصدرت محكمة أول درجة حكماً يقضي بإدانة المتهم بالتهمة الثانية التهويل خلافاً للمادة 415 عقوبات سنة 1960 وحبسه مدة أربعة أشهر وغرامة خمسين دينار وإعلان براءته من التهمة الأولى افساد الرابطة الزوجية .

4- لم يقبل الطاعن بحكم محكمة أول درجة المبين أعلاه فبادر للطعن به أمام محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 202/2015 .

-   بتاريخ 14/12/2015 قررت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية اسقاط الاستئناف .

-   الطاعن لم يوافق على قرار محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية فبادر للطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب الماثلة في هذا الطعن .

وبمعزل عن اسباب الطعن وبتدقيق المحكمة لأوراق الدعوى تجد المحكمة بأنه ورد في محضر محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بجلسة 18/10/2015 "لم يحضر المستأنف ش.د وعادت مذكرة تبليغه تفيد بأنه ترك مكان سكنه ولم يحضر وكيله المحامي / عبد الرحمن حمدان المتبلغ موعد الجلسة " .

-   المحكمة قررت اعادة تبليغ المستأنف ووكيله ورفع الجلسة ليوم 09/11/2015 .

-   وبجلسة 09/11/2015 وحسب محضر الجلسة الذي جاء فيه لم يحضر المستأنف ش. وأعيدت المذكرة تفيد بأنه ترك مكان سكنه ولم يحضر وكيله المحامي عبد الرحمن حمدان المتبلغ موعد الجلسة والموقوف عن العمل بقرار من نقابة المحامين .

-   بجلسة 14/12/2015 وحسب محضر جلسة المحاكمة الذي يفيد لم يحضر المستأنف ش.د المتبلغ موعد هذه الجلسة على اخر محل اقامة له وعلى لوحة اعلانات المحكمة وبجريدة الحياة الجديدة ولذلك قررت المحكمة اسقاط استئناف المستأنف وتطبيق احكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 والذي تنص (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تفيد عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة العذر مشروع خلاف ذلك ) .

وحيث أن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية لم تراع تطبيق احكام المادة "11" المشار اليها اعلاه .. حيث لم يثبت ان المستأنف قد تبلغ حسب الأصول وأيضاً أن المحكمة في محضر الجلسات المذكورة اعلاه تبين بأن المحامي وكيل المستأنف موقوف عن العمل بقرار من نقابة المحامين ولم تحدد تاريخ انتهاء توقيفه عن العمل وبالتالي فإن تبليغ المحامي  طالما موقوف عن العمل لا يعتد به قانوناً وكان الأجدر على المحكمة أن تعيد تبليغ المستأنف حسب الأصول والقانون عملاً بأحكام المادة 11 من القرار بقانون 16 لسنة 2014 كما لا يتوقف اسقاط الاستئناف في الدعوى الجزائية على طلب النيابة العامة .

لـــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى الى المحكمة المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني على ضوء ما هو مبين اعلاه .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   26/06/2016