السنة
2019
الرقم
110
تاريخ الفصل
28 مايو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                        

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

الاستئناف رقم 110/2019

   المستأنف: اسعد فهيم نصر الله - مخيم عسكر.

                وكيله المحامي عزام حلبوني

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضده: اشرف احمد اكرم ابو عيسى - نابلس

                     وكيله المحامي مراد ابو رزق - نابلس

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 231/2009 بتاريخ 26/12/2018 والقاضي بالزام المدعى عليه الاول اسعد نصر الله مبلغ خمسة وستون الف وتسعمائة واحدى وعشرون شيكل وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار بدل اتعاب محاماة ورد الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثالث وتضمين المدعي مائتي دينار اتعاب محاماة للمدعى عليهما الثاني والثالث.

 

أسباب الاستئناف رقم 110/2019 :-

 

1- الحكم المستأنف مخالف للقانون حيث ان المحكمة استمعت للمدعي كشاهد وعملاً بالمادة 73 من قانون البينات يتوجب سماع المستأنف كشاهد امام محكمة الاستئناف.

2- الحكم المستأنف مخالف للبينة المقدمة حيث ان اجرة المستأنف ضده هي 350 شيكل بالأسبوع وليس كما جاء بشهادة اشقاء المستأنف ضده 450 شيكل وعند سماع المستأنف كشاهد تتبين وتنجلي الحقيقة حول قيمة الاجرة وان شهادة معتصم كلبونه هي الاقرب للصحة.

3- الحكم المستأنف مخالف للقانون بالحكم لساعات العمل الاضافي حيث اخذت المحكمة بشهادة الشاهد كلبونه الذي شهد مرتين في الدعوى ولم يكن هناك عمل اضافي.

4- خطأ المحكمة باحتساب مكافأة نهاية الخدمة حيث ان اجر المستأنف ضده 350 شيكل وتساوي 350×4×12=16800 شيكل وعليه فإن هذا البند حري بالتعديل.

 

الاستئناف رقم 118/2019

   المستأنف: اشرف احمد اكرم ابو عيسى - نابلس.

                وكيله المحامي مراد بسام ابو رزق - نابلس.

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضده: 1- اسعد فهيم نصر الله - نابلس - مخيم عسكر.

                                2- ماهر اسعد فهيم نصر الله - نابلس - مخيم عسكر.

                                3- فهيم اسعد فهيم نصر الله - نابلس - مخيم عسكر.

                     وكيلهم المحامي عزام حلبوني - نابلس.

 

أسباب الاستئناف رقم 110/2019 :-

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2- الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة و/أو لم يعالج البينة بالشكل القانوني السليم.

3- خطأ المحكمة في تقدير سنوات العمل الفعلية حيث بدأت سنة 1993 وانتهت 25/2/2008 أي 15 سنة عمل تقريباً.

4- خطأ المحكمة بعدم احتساب ايام الجمع وهذا ثابت من خلال شهادة الشهود بجلسة 9/11/2015.

5- خطأ المحكمة في عدم احتساب الاعياد الرسمية التي كان المدعي يعمل بها.

6- خطأ المحكمة في عدم الحكم للمستأنف ببدل اصابة العمل والمتمثلة في بدل التعطل وبدل فقدان الدخل عن نسبة العجز وبدل مصاريف علاجية.

7- خطأ المحكمة بعدم الحكم ببدل ساعات العمل الاضافية حيث ان الشهود اثبتوا انه يعمل من الساعة السادس وحتى العاشرة والنصف مساء.

8- خطأ المحكمة برد الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثالث حيث ثبت ان المستأنف كان يخضع لإشرافهم ولإدارتهم مع المدعى عليه الأول.

 

الاجراءات

  بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 19/3/2019 تقرر قبول الاستئنافين شكلاً وبذات الوقت تقرر ضم الاستئناف 118/2019 الى الاستئناف 110/2019 لوحدة الاطراف والموضوع والسير بهما معاً من خلال الاستئناف 110/2019 وتم تكرار لائحتي الاستئناف وطلب كل طرف اعتبا لائحة استئنافه لائحة جوابية على استئناف خصمه منكراً كل واحد استئناف خصمه، وطلب وكيل المستأنف بالاستئناف 110/2019 سماع المستأنف كشاهد وتقرر رفض طلبه وتقدير القيمة القانونية والانتاجية لشهادة المستأنف ضده المدعي.

وترافع وكيل المستأنف بالاستئناف 110/2019 وطلب اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى ولائحة الاستئناف مرافعة له وبالنتيجة الحكم وفق ما جاء في بند الطلبات بالاستئناف وترافع وكيل المستأنف ضده بالاستئناف 110/2019 وطلب اعتبار اقواله ومرافعاته ودفوعه امام محكمة الدرجة الاولى واعتبار لائحة الاستئناف 118/2019 مرافعة له بهذا الاستئناف ورد الاستئناف رقم 110/2019 وقبول الاستئناف 118/2019 والحكم حسب لائحة الدعوى الاساس مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة ان المستأنف بالاستئناف 118/2019 قد تقدم بلائحة دعوى ضد المستأنف ضدهم لمطالبتهم بمبلغ (734700) شيكل بدل تعويضات عمالية واصابة عمل على سند من القول بأنه كان يعمل لدى المدعى عليهم في المخرطة من شهر 10 سنة 1993 بأجرة يومية 60 شيكل بما يعادل 1800 شيكل شهرياً وانه بتاريخ 25/8/2008 اصيب بإصابة عمل نتيجة انزلاق راس جرافة على الناحية اليسرى من جسده وانه تخلف لديه نسبة عجز جزئي دائم 10% علماً بأن عمر المصاب بتاريخ الاصابة 35 سنة ونتيجة الحادث تعطل عن العمل مدة ستة اشهر وانه تم تبليغ الشرطة ومفتش العمل عن الحادث وبتاريخ 3/9/2009 ترك المدعي العمل بسبب الحادث بعد اشعار صاحب العمل لوضعه الصحي الخطير وعدم مقدرته على العمل وان المدعي لم يحصل على اجازاته الدينية والوطنية ولم يتقاضى بدلاً عنها ولم يتقاضى بدل ايام الجمعة طيلة فترة عمله وان عمله كان من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً واستحق له بدل المكافأة وبدل الاعياد وايام الجمع والاجازات السنوية وبدل ساعات العمل الاضافي بمعدل عشر ساعات ونصف يومياً وبدل التعطل عن العمل وفقاً للبنود التاسع والعاشر من لائحة الدعوى.

وجاء في اللائحة الجوابية ان بداية عمل المدعي كان سنة 99 عند المدعى عليه الأول صاحب المخرطة وان المدعى عليهما الثاني والثالث هم ابناء المدعى عليه الاول وان اجره الاسبوعي كان 350 شيكل وانه لم يصب بأية اصابة اثناء العمل وانه ترك العمل رغم المطالبة منه بالعودة للعمل وانه كان يأخذ الاجازات جميعها وان العمل كان من الساعة 8 صباحاً حتى 4 مساءً وكان يتخلل ذلك ساعة افطار وينكرون بنود لائحة الدعوى وعدم استحقاق المدعي لأية حقوق اتجاه المدعى عليهم.

وبعد سماع البينات اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى

لم يرتضي طرفي الدعوى بالحكم الصادر وبادر كل واحد منهما بالطعن بالحكم بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئنافين مقدمين خلال المدة القانونية تقرر قبولها شكلاً.

وفي الموضوع وعن اسباب الاستئناف الأول رقم 110/2019 وبخصوص السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف مخالفته للقانون من انه يتوجب سماع المستأنف كشاهد امام محكمة الاستئناف فإن المحكمة وبالرجوع الى المادة 1700 من مجلة الاحكام العدلية والتي نصها (يشترط ان لا يكون في الشهادة دفع مغرم او جر مغنم ، نعني ان تكون داعية لدفع المضرة او جلب المنفعة) وجاء في المادة (1703) ليس للواحد ان يكون شاهدا ًومدعياً بناء عليه لا تصح شهادة الوصي لليتيم والوكيل لموكله ، وعليه فإن شهادة الخصوم لأنفسهم غير جائزة قانوناً ومخالفة لأحكام مجلة الاحكام العدلية التي لا زالت سارية المفعول في هذه الجزئية وان ما جاء في المادة 73 من قانون البينات لا يعني ان تتم الموافقة على اتباع طريق اثبات ممنوع قانوناً وان كان قد منح لاحد الخصوم وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف وتقرر المحكمة رده.

وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المستأنف بمخالفة البينة وذلك انه جاء في شهادة الشاهد معتصم كلبونه ان اجرة المستأنف ضده 350 شيكل في الاسبوع وليس كما جاء في شهادة باقي الشهود من اجرته 450 شيكل، فإن المحكمة وبعودتها الى البينات المقدمة تجد ان جميع الشهود اكدوا ان اجرة المستأنف ضده هي 450 شيكل في الاسبوع كما جاء في لائحة الدعوى هذا من جهة، ومن جهة ثانية تجد المحكمة ان الشاهد معتصم كلبونة قد جاء في شهادته بتاريخ 25/5/2010 ان الاجرة 350 شيكل في الاسبوع بينما في شهادته بجلسة 16/6/2015 انه لا يعرف شيء عن اجرة المدعي وبالتالي فإن المحكمة بالدرجة الاولى عندما رجحت شهادة باقي الشهود تكون قد اصابت وطبقت القانون لان ذلك من صميم صلاحياتها في وزن البينات وترجيح احداها على الاخرى وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في الحكم بساعات العمل الاضافي تجد المحكمة ان محكمة الدرجة الاولى قد احتسبت ساعة واحدة يومياً وفقاً لما جاء في شهادة الشاهد معتصم كلبونة الذي طلب المستأنف الاعتماد على شهادته في الاجرة والتي يتضح للمحكمة بعد الاطلاع على باقي الشهود وما جاء على لسانهم بخصوص ساعات العمل الاضافي ان عمل المستأنف ضده هو الحد المتيقن منه من خلال البينات وعليه فان هذا السبب لا يرد وتقرر المحكمة رده.

وعن السبب الرابع وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في حساب مكافأة نهاية الخدمة ذلك ان اجر المستأنف ضده هو 350 شيكل في الاسبوع فان المحكمة وحيث انه من الثابت كما ورد اعلاه ان اجر المستأنف ضده هو 450 شيكل في الاسبوع وان مدة العمل هي 12 سنة واربعة اشهر وحيث ان الشهر هو ثلاثون يوماً فان حساب المكافأة تكون وفقاً لما يلي (450÷7×30)×3/1 .12 = 23784 شيكل وليس كما ورد في هذا السبب وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

 

أما بخصوص الاستئناف الثاني 118/2019

وعن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بأن الحكم مخالف للقانون والأصول وحيث ان المستأنف لم يبين وجه مخالفة الحكم للقانون والأصول وحيث ان هذا السبب جاء عاماً ولا يمكن الرد عليه تقرر المحكمة رده.

وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المستأنف بانه جاء ضد وزن البينة ولم يعالج البينة بشكل سليم فان المحكمة وبالرجوع للحكم المستأنف نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد عالجت اسباب الدعوى والبينات المقدمة فيها ووزنتها وزناً سليماً يتفق واحكام القانون حيث نجد بأن المحكمة قد عالجت كافة البينات المقدمة فيها وقامت بترجيح احداها على الاخرى بشكل يتفق وبناء الاحكام ومعالجة البينات وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده كذلك.

وعن السبب الثالث والمتعلق بسنوات عمل المستأنف تجد المحكمة وبالرجوع للبينات المقدمة انها جاءت متناقضة حيث ان البينة المقدمة لم توضح تاريخ بدأ العمل فعلاً وان استخلاص المحكمة لتاريخ بدء العمل من خلال مرافعة المستأنف ضده يتفق والقانون والأصول ذلك ان مدة العمل المتيقن منها والثابتة هي اثنا عشر سنة واربعة اشهر وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده في هذه الجزئية، اما بخصوص حساب المكافأة وحيث تم حسابها عند الرد على السبب الرابع بالاستئناف رقم 110/2019 من ان المكافأة هي (450÷7×30)×3/1 .12=23784 شيكل بخلاف ما توصلت له محكمة الدرجة الأولى فإن المحكمة تجد أن هذا الشق يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة قبوله وعن السببين الرابع والخامس وحاصلهما خطأ المحكمة في عدم حساب يوم الجمعة والأعياد الدينية والرسمية فإن المحكمة وبالرجوع للبينات تجد أنها اثبتت ان المستأنف كان يتقاضى بدل تلك الأيام وعليه فإن هذا السبب لا يرد وتقرر المحكمة ردهما.

وعن السبب السادس وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم الحكم ببدل الاصابة والحقوق الناتجة عنها فإن المحكمة وبالرجوع للبينات المقدمة لم نجد فيها ما يشير الى ان المستأنف قد تعرض لإصابة عمل لدى المستأنف ضده وقد نفى الشهود سواء الذين كانوا يعملون في نفس الورشة او الدكتور الذي ادعى المستأنف انه تم نقله اليه وبالتالي فإن ما توصلت له محكمة الموضوع من عدم ثبوت تعرض المستأنف لإصابة عمل موجبة للتعويض تكون قد اصابت كبد الحقيقة ولا تثريب فيما توصلت له وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

وعن السبب السابع والمتعلق ببدل ساعات العمل الاضافي ولعدم التكرار وحيث ان بحث هذا السبب من خلال السبب الثالث بالاستئناف رقم 110/2019 فإننا نحيل الاجابة عليه بما تم في الاستئناف 110/2019 وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب كذلك لعدم وروده.

وعن السبب الثامن والمتعلق برد الدعوى عن المستأنف عليهما الثاني والثالث فإن المحكمة وبالرجوع للبينات المقدمة في ملف الدعوى نجد أن المستأنف عليهما غير مالكين للمشروع وانهما ابناء المستأنف ضده الاول صاحب المشروع الذي يملك حق الادارة والاشراف على المشروع والعمال وانهما أي المستأنف عليهما الثاني والثالث مجرد عمال في المشروع ولا ينتصبون خصوماً للمستأنف وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده، وبالنتيجة تقرر المحكمة :-  

الحـــــــــــــكم

وسنداً لما ذكر اعلاه وعملاً بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولعدم ورود أي من اسباب الاستئناف الاول 110/2019 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً ، اما بخصوص الاستئناف 118/2019 ولورود الشق الثاني من السبب الثالث تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المستأنف ضده الاول بدفع مبلغ (67535) سبع وستون الفاً وخمسمائة وخمس وثلاثون شيكل وتضمين المستأنف ضده الاول بالرسوم والمصاريف و20 دينار اتعاب محاماة. .

 

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 28/5/2019                                                                                                                                                                       

 

الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة 

 

ع.أ