السنة
2018
الرقم
1469
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

 

الاستئناف رقم 1469/2018

المستأنفة : شركة فلسطين للتامين المساهمة العامة المحدودة/ رام الله

             وكيلها المحامي اسحق ابو عوض

 

المستأنف عليه : عامر احمد عبد ضبابات/ طوباس

                             وكيله المحامي غسان عليان

الاستئناف رقم 1490/2018:

المستأنف: عامر احمد عبد ضبابات/ طوباس

                   وكيله المحامي غسان عليان

المستأنف ضدها: شركة فلسطين للتامين المساهمة العامة المحدودة/ رام الله

             وكيلها المحامي اسحق ابو عوض

 

 موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بالدعوى الحقوقية 364/2017 بتاريخ 5/11/2018 والقاضي بالزام المدعى عليها شركة فلسطين بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 91770 شيكل ومبلغ 1370 دينار مع الرسوم والمصاريف.

 

 

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما خلال المدة القانونية واستيفائهما شرائطهما الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ،

وفيما يتعلق بالاستئناف 1469/2018 :

وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد امجد عبد احمد ضبابات يقول بان المدعي كان يعمل مزارعا قبل الحادث وان دخله في السنة من 30-35 الف شيكل هو وعياله زوجته واولاده الاثنين و انه قبل الحادث كان يعمل في الموسم مقابل يومية من 150-200 شيكل في اليوم و انه كان يعمل في الموسم مقابل 18000 شيكل اجمالي سنوي وان الدخل المذكور له ولزوجته.

 اما الشاهد محمد رافع دراغمة فانه يقول بان المدعي كان يعمل في الصيف في المواسم و في الشتاء في المزارع و انه كان يتقاضى من 50-200 شيكل في اليوم وكانت الاجرة تصل الى 20 شيكل احيانا و ان معدل دخله الشهري من 1500 الى 2000 شيكل.

وبالرجوع الى تقرير اللجنة الطبية العليا فانه جاء خاليا من الاشارة الى مدة التعطيل كما ان الشاهد محمد رافع دراغمة يشير الى ان المدعي تعطل لفترة.

و تشير  التقارير الطبية المبرزة ضمن م/1  تشير الى ان مدة التعطيل 4 شهور اذ اشار الاول الى تعطيل 6 اسابيع من تاريخ الخروج في 9/7/2015 والثاني لمدة شهر من تاريخ 13/10/2015 والثالث لمدة شهر من تاريخ 10/12/2015 و الاخير لمدة اسبوعين.

و على ضوء ذلك فان المحكمة تقرر اعتماد الدخل على اساس 1500 شيقل باعتباره المبلغ المتيقن منه و اعتماد التعطيل لمدة ثلاثة شهور على ضوء ما ذكر.

 

وعليه فان الاسباب الاول و الثاني و الثالث و حاصلها القول بان القرار المستانف مخالف للاصول و لقانون التامين الفلسطيني و انه جاء قاصرا في التعليل و التسبيب القانوني و ضد وزن البينة فانها غير واردة لانها جاءت عامة دون بيان وجه مخالفة الاصول و وجه مخالفة قانون التامين الفلسطيني و وجه عدم التعليل و التسبيب القانوني و عدم وزن البينة خاصة و ان القرار جاء معللا و مسببا متفقا و الاصول و الى ان المحكمة و على ضوء استعراض البينة اعلاه ستقوم باعادة  وزنها .

اما السببان  الرابع  و الخامس و حاصلها القول بان المحكمة اخطات في اعتماد الاجر الشهري للمدعي بمبلغ 2000 شيقل و في احتساب تعطيل لمدة 3 شهور وصولا الى القول بان اللجنة الطبية العليا لم يمنح المدعي اي تعطيل .

فان المحكمة تقرراحتساب التعويض على اساس 1500 شيكل وتقرر اعتماد مدة التعطيل البالغة 3 شهور على ضوء البينة المذكورة وفقا لما تم بيانه اعلاه.

واما السبب السادس وحاصله القول بان المحكمة اخطات في عدم  حسم مدة التعطيل من المدة المتبقية دون رسملة فان المحكمة سوف تعالج ذلك في معرض اعادة الاحتساب.

اما السبب السابع و حاصله القول بان المحكمة اخطات في حسم 8800 شيكل من الدفعات المستعجلة المقررة و انه كان عليها ان تحسم باقي الدخل بواقع 2108 شيكل عن مدة 12 شهرا وهو ما مجموعه 33924 شيكل قبضها المدعي.

 فان المحكمة وبالرجوع الى مرافعة المدعي فانه اشار الى مبلغ 33924 شيكل قبضها دفعة مستعجلة وبالتالي فانه يتوجب حسم المبلغ المذكور من اجمالي التعويض دون حسم المبلغ المقرر عن المصاريف بواقع 2304 شيكل المحكوم به في الطلب المستعجل رقم 1289/2016 المرفق صورة عنه مع الدعوى ليكون المبلغ الواجب حسمه هو 31620 شيكل.

 

اما الاستئناف رقم 1490/2018

 

فان السبب الاول وحاصله القول بان المحكمة اخطات في احتساب اجر المدعي ، فانه غير وارد لان البينات جاءت مناقضة لبعضها بعضا من جهة تحديد الاجر وبيان فيما اذا كان اجر المدعي البالغ 35000 سنويا يخص المدعي وحده ام يخصه هو و زوجته و اولاده .

 كما ان البينة المتعلقة بالدخل تشير الى ان المواسم تبدا من شهر 9 الى شهر 6 وبالتالي فانه لا يوجد بينة على ان المدعي كان يعمل 12 شهرا في السنة الامر الذي يكون معه احتساب الاجر على اساس 1500 شيكل وفقا لقول الشاهد محمد دراغمة الذي اشار الى ان اجر المدعي في المواسم من 1500-2000 شيكل بينما يقول الشاهد امجد عيد ضبابات بان دخل المدعي في السنة من 30-35 الف شيكل سنويا هو وزوجته و اولاده وانه كان يعمل هو وعياله وانه كان يعمل في الموسم سته شهور مقابل 18000 شيكل اجمالي سنويا وان الدخل له و لزوجته.

 فان كان يقول ابتداءا بان دخل هو و زوجته سنويا 30000 شيكل فان دخله منفردا يكون 15000 شيكل.

 وبالتالي فان الدخل الشهري يقل عن 1500 شيكل وهو قول مقارب لقول الشاهد رافع رواجبة.

اما الشق الثاني وهو القول بانه كان يعمل مقابل 18000 شيكل له ولزوجته في الموسم وان المبلغ اجمالي سنوي وانه كان يعمل ستة شهور فان حصته تكون 9000 شيكل وبالتالي فان دخله يقل عن 1000 شيكل .

اما قول الشاهد محمد رافع رواجبة فانه قال ايضا بانه كان يعمل في بداية الموسم باجر 50 شيكل و 200 شيكل في المنتصف و 20 شيكل في اخر الموسم  و ان مدة الموسم من شهر الى شهر و نصف وتمتد المواسم من شهر 9 وحتى شهر 6 ثم خلص الى ان الاجر هو 1500 شيكل شهريا.

وبالتالي فان السبب المذكور يكون حريا بالرد.

 اما السبب الثاني وحاصله القول بان بينات المدعى عليها تثبت بان دخل المدعي الشهري يبلغ من 2400 الى 3750 شيكل على ضوء الافادة التي قدمها محقق التامين فانها غير واردة لان افادة خليل حسن عليوة المذكور تتعلق بشخص مقاول يدعى يوسف يقوم هو ومجموعة من العمال بجني ثمار  الكوسا مقابل 4.5 شيكل لكل سحارة مشيرا الى انه لا يعرف العامل عامر الا ان زوجة عامر حضرت للعمل بدل زوجها.

 فان البينة المذكورة تتعلق بالاجر عن جني الكوسا دون الاشارة الى باقي ايام السنة لذلك فان العبرة للبينة الواردة في دور المدعي .

وعليه وحيث ان الحكم صدر في 19/11/2018 بينما وقع الحادث في 5/7/2015 فان المدة المذكورة تحسب دون رسملة وهي مدة 40 شهرا ويتوجب حسم مدة التعطيل البالغة 3 شهور لتكون المدة 37 شهرا يستحق بدلا عنها 13875 شيكل بواقع (37×1500×25%) .

كما يستحق مبلغ 110 شيكل مصاريف طبية.

 اما فقدان دخل مستقبلي فيستحق تعويضا  عن مدة 22 سنة وشهرين من تاريخ صدور الحكم وحتى بلوغ الستين تعادل 160.9207 شهرا ويستحق بدلا عنها مبلغ 60345 شيكل.

 كما يستحق 4500 شيكل بدل تعطيل عن العمل بواقع اجرة 1500 شيكل عن كل ثلاثة اشهر .

و يستحق مبلغ 120 دينارا بدل مبيت  بواقع 40×3 .

ويستحق مبلغ 1250 دينارا بدل نسبة العجز بواقع 50 دينارا عن كل 1% من نسبة العجز.

المجموع 78830 شيكل و 1370 دينارا يحسم منها مبلغ 31620 شيكل ليكون المتبقي 47210 شيكل و 1370 دينارا.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف رقم 1469/2018 موضوعا ورد الاستئناف رقم 1490/2018 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ 40210 شيكل و 1370 دينارا ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 200 دينارا.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/2/2019.

 

القاضي                                            القاضي                                      رئيس الهيئة