السنة
2019
الرقم
564
تاريخ الفصل
3 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد ،محمود جاموس، كمال جبر ، محمد ابو سندس

الطعن الأول رقم 564/2019

الطاعنـــــــــــــــه : شركة فلسطين للتأمين / رام الله .

                       وكيلها المحامي اسحق أبو عوض / رام الله .

المطعون ضــده : عامر احمد عبد ضبابات / طوباس .

                      وكيله المحامي غسان عليان / جنين .

الطعن الثاني رقم 571/2019

الطاعــــــــــــــن : عامر احمد عبد ضبابات / طوباس .

                     وكيله المحامي غسان عليان / جنين .

المطعون ضدها : شركة فلسطين للتأمين / رام الله .

                     وكيلها المحامي اسحق أبو عوض / رام الله .

الاجـــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان الأول مقدم بتاريخ 2/4/2019 والثاني مقدم بتاريخ 4/4/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/2/2019 في الاستئنافين المدنيين رقمي 1469/2018 و 1490/2018 القاضي بقبول الاستئناف رقم 1469/2018 موضوعا ورد الاستئناف رقم 1490/2018 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ (47210) شيكل و (1370) دينار ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماه بواقع 200 دينارا .

يستند الطعن الأول رقم 564/2019 الى الأسباب التاليه :-

1) أخطأت محكمة الاستئناف في احتساب الدخل للمطعون ضده بمبلغ 1500 شيكل متجاوزه البينه الشفويه التي اشارت الى ان عمل المطعون ضده موسميا ولا يتجاوز دخله 900 شيكل في افضل الأحوال .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتماد مدة تعطيل المطعون ضده عن عمله ثلاثة اشهر دون وجود بينه طبيه تؤكد ذلك .

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن موضوعا وفسخ الحكم الطعين والحكم برد دعوى المطعون ضده و/او الحكم وفقا لما ورد في هذا الطعن وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 22/4/2019 ولم يتقدم بلائحه جوابيه .

يستند الطعن الثاني رقم 571/2019 الى الأسباب التاليه :-

1) يلتمس الطاعن اعتبار مرافعته امام محكمة البدايه ولائحة الاستئناف المقدمه من قبله جزء من لائحة الطعن .

2) الحكم المطعون فيه حري بالفسخ والالغاء لمخالفته للأصول والقانون وللتناقض الواضح في النتائج التي توصل اليها واخطأت المحكمه في تفسير وتطبيق وتأويل القانون كون الحكم الطعين أشار الى ان مدة التعطيل أربعة شهور في حين قامت المحكمه باحتساب مدة التعطيل ثلاثة شهور .

3) أخطأت محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه من مقدار اجر الطاعن بطريقه تخالف ابسط القواعد القانونيه المتعارف عليها .

4) الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره .

5) أخطأت محكمة الاستئناف في آليه وطريقة الاحتساب على نحو يخالف نصوص وقواعد قانون التأمين النافذ .

وطلب وكيل الطاعن الغاء القرار الطعين والحكم للطاعن وفق ما جاء في لائحة الدعوى واجراء المقتضى القانوني المناسب وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

بتاريخ 25/4/2019 قدم وكيل المطعون ضدها لائحه جوابيه طلب في ختامها رد الطعن موضوعا والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمـــــــــــــه

بالتدقيق والمداوله ولما كان كلا الطعنين مقدمين في الميعاد نقرر قبولهما شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده في الطعن الأول / الطاعن في الطعن الثاني) اقام في مواجهة المدعى عليها (الطاعنه في الطعن الأول / المطعون ضدها في الطعن الثاني) الدعوى المدنيه رقم 364/2017 لدى محكمة بداية جنين موضوعها المطالبه بمبلغ (650304) شيكل و (11410) دينار ارني تعويضات عن اضرار جسديه ومعنويه ناتجه عن حادث سير وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 5/11/2018 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (91770) شيكل و (1370) دينار والرسوم والمصاريف و (2000) شيكل اتعاب محاماه ورد باقي طلبات المدعي .

لم يقبل طرفا النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف رام الله حيث سجل استئناف المدعى عليها تحت رقم 1469/2018 فيما سجل استئناف المدعي تحت رقم 1490/2018 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 28/2/2019 القاضي بقبول الاستئناف رقم 1469/2018 موضوعا ورد الاستئناف رقم 1490/2018 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ (47210) شيكل و (1370) دينار ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماه بواقع 200 دينارا  .

لم يقبل طرفا النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الوارده في لائحة الطعن المقدمه من كل واحد منهما .

وعن أسباب الطعن الأول رقم 564/2019

بالنسبه للسبب الأول والذي يتقاطع مع السبب الثالث من الطعن الثاني وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب الدخل للمطعون ضده بمبلغ 1500 شيكل متجاوزه البينه الشفويه التي اشارت الى ان عمل المطعون ضده موسميا ولا يتجاوز دخله 900 شيكل في افضل الأحوال .

وبعطف النظر على أوراق الدعوى نجد بان محكمة الاستئناف وبعد ان قامت باستعراض البينه المقدمه حول مقدار الاجر الشهري للمطعون ضده توصلت الى ان مقدار هذا الاجر مبلغ (1500) شيكل شهريا  .

ولما كان البحث في موضوع البينه ومناقشتها ووزنها واستخلاص النتيجه منها يخرج عن تخوم محكمة النقض شريطة ان يكون ما خلصت اليه محكمة الموضوع من الدليل وما توصلت اليه من نتيجه سائغه تقوى على حملها مما يجعل من قضائها قائم على مقومات صحته .

لما كان ما توصلت له محكمة الاستئناف له اصل في الأوراق وان حكمها أقيم على أسباب سائغه تكفي لحمله فان السببين يغدوان والحالة هذه مستوجبان الرد .

بالنسبه للسبب الثاني من الطعنين وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف في اعتماد مدة تعطيل المطعون ضده عن عمله ثلاثة اشهر دون وجود بينه طبيه تؤكد ذلك .

وبالرجوع الى مدونات الحكم المطعون فيه نجد بان محكمة الاستئناف توصلت الى القول (وتشير التقارير الطبيه المبرز ضمن م/1 تشير الى ان مدة التعطيل (4) شهور اذ أشار الأول الى تعطيل (6) أسابيع من تاريخ الخروج في 9/7/2015 والثاني لمدة شهر من تاريخ 13/10/2015 والثالث لمدة شهر من تاريخ 10/12/2015 والأخير لمدة أسبوعين 00000وعلى ضوء ذلك فان المحكمه تقرر اعتماد التعطيل لمدة ثلاثة اشهر) .

ولما كان اعتماد محكمة الاستئناف مدة تعطيل ثلاثة شهور يناقض معالجتها وتحليلها للتقارير الطبيه التي ثبت من خلالها ان مدة التعطيل هي أربعة اشهر ونجد بان المدعى عليها (شركة فلسطين للتأمين) لم تقدم أي بينه تناقض ما جاء بهذه التقارير الطبيه وبالتالي فان المدعي يستحق بدل تعطل عن العمل لمدة أربعة شهور مبلغ (6000) شيكل وعليه فان السبب الثاني من الطعن الأول مردود في حين نجده مقبول بالنسبه للطعن الثاني .

عن أسباب الطعن الثاني رقم 571/2019

بالنسبه للسبب الأول وحاصله التماس الطاعن اعتبار مرافعته امام محكمة البدايه ولائحة الاستئناف المقدمه من قبله جزء من لائحة الطعن .

 وفي ذلك نجد انه لا يصلح سببا للطعن امام محكمة النقض اعتبار وكيل الطاعن أقواله ومرافعاته امام محكمتي الموضوع جزء من لائحة الطعن وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب .

بالنسبه للسببين الرابع والخامس وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه انه جاء مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره وكذلك تخطئة محكمة الاستئناف في آليه وطريقة الاحتساب على نحو يخالف نصوص وقواعد قانون التأمين النافذ .

وفي ذلك نجد ان هذين السببين جاءا بصيغة العموم والشمول ودون تحديد لمواضع مخالفة الحكم المطعون فيه لاحكام القانون او الخطأ في تطبيقه وتأويله الامر الذي يحول دون المحكمه ومعالجة تلك الأسباب التي يجب ان تكون واضحه ومحدده على نحو ما نصت عليه الماده 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذين السببين .

لهــذه الاســــــــباب

تقرر المحكمه رد الطعن الأول رقم 564/2019 موضوعا وقبول الطعن الثاني رقم 571/2019 موضوعا في حدود السبب الثاني منه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ليصبح مجموع المبلغ المحكوم به يبلغ (48710) شيكل و(1370) دينار وتضمين المطعون ضدها في الطعن الثاني الرسوم والمصاريف .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2022