السنة
2015
الرقم
1386
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــــاة الســـــــادة: محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، محمد احشيش، عوني البربراوي (منتدب)

 

الطــــــــاعنة: جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني/فرع بني نعيم-الخليل   

                  وكيلها المحامي صلاح مناصرة/بيت لحم

المطعون ضدها: عفاف شحدة عثمان السويطي/بني نعيم

                  وكيلها المحامي مازن عوض/الخليل

الوقائع والإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 17/12/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 48/2015  بتاريخ 29/10/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستأنف.

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي: 

  1. اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالزام الطاعنة بدفع مبلغ 1450 شيكل شهرياً للمطعون ضدها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2012 حيث ان هذا القرار بدأ تطبيقه في بداية العام 2013 وبافتراض استحقاقها لهذا الراتب فإن الفترة تكون فقط من 1/1/2013 وحتى تاريخ 8/2013.
  2. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في قرارها باعتبارها ان المطعون ضدها فصلت تعسفياً حيث لم يثبت من شهادة اي شاهد ان رئيس الجمعية طلب من المطعون ضدها ان تترك العمل وبالتالي هي لا تستحق هذا البدل ولا تستحق راتب شهر بدل مكافأة عن كل سنة.
  3. اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الرد على السبب الرابع من اسباب الاستئناف من ان المطعون ضدها اقامت دعوى اخرى ضد الجهة الطاعنة للمطالبة بأجور عن نفس الفترة التي عملت فيها لدى الجهة الطاعنة ما يعني انها تريد الحصول على اجرين من الطاعنة عن نفس الفترة وهذه الدعوى منظورة امام محكمة النقض ومسجلة تحت الرقم 110/2015.

وقد طلبت بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المطعون به والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن ضمن المهلة القانونية ولاستيفاءه شرائطه الشكلية الاخرى نقرر قبوله شكلاً.

وبعد العودة لاوراق الدعوى والتي يتبين منها ان المطعون ضدها كانت قد اقامت دعواها امام محكمة صلح الخليل التي سجلت تحت الرقم 725/2013 وذلك ضد الطاعنة لمطالبتها ببدل عن حقوق عمالية وبعد ان استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 30/12/2014 والذي قضى بالحكم للمدعية (المطعون ضدها) بمبلغ (26825) شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

ولما لم يرتضِ كلا الفريقين بالحكم طعن به كلاهما استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 20/2015 والاستئناف رقم 48/2015 امام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية والتي بدورها قضت برد الاستئناف موضوعاً في حكمها الصادر بتاريخ 29/10/2015.

لم ترتضِ الطاعنة بهذا الحكم فطعنت به بالنقض بموجب الطعن قيد النظر.

وبالعودة لاسباب الطعن وفيما يتصل بالسبب الاول ومفاده خطأ محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في احتساب استحقاق المطعون ضدها على اساس دخل قدره 1450 شيكل وفق قرار مجلس الوزراء كون هذا القرار بدأ تطبيقه في بداية العام 2013 وان استحقاقها وفق القرار المذكور وبافتراض استحقاقها يكون عن الفترة من 1/1/2013 الى شهر 8/2013 فقط.

وفي ذلك ولما كان حساب المكافأة وما يتصل ببقية حقوق العامل تحتسب وفق اخر اجر تقاضاه العامل حسب ما جاء في صريح نص المادة 45 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين كانت قد ذهبت الى حساب مستحقات المطعون ضدها بما يتفق وقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2012 والذي تحدد من خلاله مقدار الحد الادنى للاجور بمبلغ وقدره 1450 شيكل.

ولما كان هذا التحديد الذي جاء في قرار مجلس الوزراء ملزماً وطالما ان المطعون ضدها عملت في ظل سريان هذا القرار واحتسب اجرها على اساسه فإن القول بأن استحقاقها عن الفترة السابقة لسريانه يكون وفق الاجر المثبت قول لا يوافق صريح نص المادة (45) سالفة الذكر.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الطعن ومفاده خطأ المحكمة مصدرة الحكم في قرارها واعتبار ان المطعون ضدها فصلت من عملها تعسفياً.

وفي ذلك وبمراجعة اوراق الدعوى والبينة التي تقدمت بها الطاعنة والمطعون ضدها نجد بأن الواقعة الثابتة التي استندت اليها المحكمة مصدرة الحكم هي ما صدر عن رئيس الجمعية من قول للمطعون ضدها وتخييرها اما بترك الدعوى التي اقامتها للمطالبة بحقوقها واما بترك العمل ولما كانت هذه الواقعة ثابتة من خلال بينة طرفي الدعوى ولما كان تخيير الموظف ما بين ترك حقوقه التي كفلها له القانون او ترك العمل يعتبر من قبيل الاكراه والاجبار على الترك غير المبرر وغير المستند الى  اصل قانوني سليم وهو بذلك ينطبق عليه وصف التعسف وفق احكام قانون العمل ولما كان ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم بهذا الخصوص كان له اصل سائغ في اوراق الدعوى يؤدي للنتيجة التي خلصت اليها فإنها بذلك تكون قد وافقت في حكمها الحقيقة والواقع وطبقت القانون تطبيقاً سليماً وبهذا يكون السبب الثاني غير وارد.

اما بخصوص السبب الثالث ومفاده ان الطاعنة اقامت دعوى اخرى للمطالبة ببدل اجور عن نفس الفترة ما يعني انها تريد الحصول على اجر مرتين عن نفس الفترة.

وفي ذلك وبمراجعة النقض المدني رقم 110/2015 والمتصل بالدعوى التي كانت اقامتها المطعون ضدها للمطالبة ببدل اجور نشأت عن اسباب اخرى لا صلة لها بهذه الدعوى ولا بالمطالبات الواردة بها.

وحيث كانت محكمة النقض قد اصدرت قرارها في الدعوى المذكورة وهو لا يتعارض ولا يمس ولا يتصل بالمطالبات وبموضوع الدعوى والطعن محل البحث لذلك فإننا نجد بأن ما جاء في هذا السبب ليس وارداً ويستوجب الرد.

لــذلــك

تقرر المحكمة وسنداً لما تم بيانه رد الطعن موضوعاً لعدم ورود اسبابه وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة. 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/12/2019