السنة
2018
الرقم
757
تاريخ الفصل
19 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصـــادر عـــن محكمــــة النقض المنــــعقدة فــي مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــــة السيــــد القاضــــــــي حــــــازم إدكيــــدك

وعضويــــــــــــة السيديــــــــن القاضييـــــــــن: ثائر العمري وعبد الجواد مراعبة

الطـــــاعــــــنة: جمعية زعترة التعامرة الخيرية بواسطة ممثلها القانوني /بيت لحم  

  وكلاؤها المحامون : أسامة عودة و/اوعلاء عودة و/او محمد ذويب/بيت لحم

 أتيرة مكبمك

المطعون ضدها: سعاد جمعة علي أبو رميس/بيت لحم

       وكيلها المحامي جمعة أبو رميس و/او داود درعاوي/بيت لحم   

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 15/4/2018 ضد المطعون ضدها وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 7/3/2018 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. ان المحكمة مصدرة الحكم أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله بالحكم للمدعية ببدل المكافأة على أساس الراتب 1450 شيكل في حين ان راتبه هو 1000 شيكل.
  2. ان المحكمة أخطأت في وزن البينة التي لم تثبت راتب المدعية ولم تثبت مدة عمل المدعية.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تبلغ وكيل المطعون ضدها نسخة عن لائحة الدعوى وتقدم بلائحة جوابية تضمنت صحة الحكم المطعون فيه واتفاقه والأصول والقانون طالباً رد الطعن مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

 

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه الأوراق ان المدعية سعاد أبو رميس قد اقامت الدعوى المدنية رقم 789/2015 لدى محكمة صلح بيت لحم وذلك ضد المدعى عليها جمعية زعترة التعامرة لمطالبتها بتعويضات عمالية بقيمة 33350 شيكل على سند من القول انها عملت معلمة ومديرة للروضة منذ 1/9/1990 حتى تقديم استقالتها في 25/10/2013 وان اخر راتب لها هو 1450 شيكل وان المدعى عليها لم تدفع لها مكافأة نهاية الخدمة، المدعى عليها أبدت في ردها على الدعوى ان اجر المدعية 1000 شيكل وان عمل المدعية غير مستمر ومتقطع.

بعد اكمال الإجراءات امام محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها في 22/10/2017 القاضي بالزام المدعى عليها بالمبلغ المدعى به.

لم ترتضِ المدعى عليها بالحكم الصلحي فبادرت الى الطعن فيه بالاستئناف رقم 224/2017 امام محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية التي أصدرت حكمها بعد ان أكملت الإجراءات امامها بتاريخ 7/3/2018 وقضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم ترتضِ المدعى عليها بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الثانية فبادرت الى الطعن فيه بالنقض الماثل حاملة إياه على الأسباب الملخصة عاليه.

وعن أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول وحاصله الاخذ على الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والحكم للمدعية على أساس راتب شهري 1450 شيكل رغم الثابت بالبينة 1000 شيكل فقط.

وبهذا الخصوص نجد ان محكمتي الصلح والبداية بصفتها الاستئنافية كلتاهما حكمتا للمدعية بالحد الأدنى للأجور البالغ 1450 شيكل وبناء عليه تمت المحاسبة والحساب لبدل المكافأة.

وبالعودة الى احكام القانون بهذا الخصوص نجد ان المشرع قد نص في المادة 6 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 على (تمثل الاحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها ...) ونص ذات المشرع في المادة 89 على (لا يجوز ان يقل اجر العامل عن الحد الأدنى المقر قانوناً) ولما كان مجلس الوزراء قد اصدر قراره رقم 11 لسنة 2012 بشأن اعتماد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 1450 شيكل وسرى القرار منذ 1/3/2013 وبما انه من الثابت بالاوراق ان المدعية/المطعون ضدها تقدمت باستقالتها في 24/10/2013 وقبلت في 25/10/2013 فتكون المدعية انهت عملها خلال سريان قرار مجلس الوزراء المذكور الذي لا يجوز فيه ان يقل اجر العامل عن الحد الأدنى المقرر البالغ 1450 شيكل فيكون اعتماد محكمة الدرجة الأولى على هذا النهج والتحليل والتفسير له اصل ثابت بالاوراق ويستند الى القانون ما يوجب رد هذا السبب.

وبالنسبة للسبب الثاني وحاصله الأخذ على حكم محكمة الدرجة الثانية الخطأ في وزن البينة خاصة ما اتصل بمدة العمل واستمراريته، فإننا في هذا المجال نجد وبعد التدقيق ان عمل المدعية الثابت انها مدرسة ومن ثم مديرة للروضة التابعة للجهة الطاعنة وان هذه الروضة تابعة الى وزارة التربية والتعليم ونجد ان بينة المدعية الخطية المفندة قد اثبتت بالكتاب الوارد من مدير التربية والتعليم في محافظة بيت لحم ان المدعية عملت لدى الروضة منذ 1/9/1990 حتى 24/10/2013 وأكد الشهود كذلك ان عمل المدعية مستمراً ولم ينقطع.

ولما كانت محكمة الدرجة الثانية قد اعادت وزن البينة وخلصت الى ان عمل المدعية هو مستمر منذ 1/9/1990 حتى 24/10/2013 فيكون ما توصلت اليه متفق والقانون والأصول والبينات المقدمة ما يوجب رد هذا السبب.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف إضافة لمبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

حكماً صدر تدقيقاً  باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/4/2021