السنة
2019
الرقم
19
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة امنه حمارشة و ومأمون كلش   الاستئناف : 19/2019

 

المســــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1- شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي

:

ماجد عوده / بيت لحم .

المسـتأنـف عليها وكيلها المحامي :     وك

:

فاطمه ابراهيم عبد العزيز شباك / حلحول. محمد القرجه / الخليل .

 المستأنفة : وكيلها المحامي : المستـأنف عليـها  : وكيلها المحامي  :                               

 

الاستئناف 53/2019 فاطمه ابراهيم عبدالعزيز شباك / حلحول. محمد القرجه / الخليل. شركة ترست العالمية للتأمين. ماجد عوده / بيت لحم .





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 23/12/2018 في الدعوى المدنية رقم 438/2017 و القاضي بالحكم بإلزام المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ 35722 شيكل بالإضافة لمبلغ 757 دينار اردني للمدعيه بعد حسم مبلغ 6382 دفعات مستعجلة مع المصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

يستند الاستئناف 19/2019 الى :

1. اخطأت المحكمة بإعماد دخل المستأنف عليها 1550 شيكل شهرياً .

2. اخطأت المحكمة بالحكم ببدل المصاريف 7202 شيكل ومبلغ 217 دينار.

 

ويستند الاستئناف 53/2019 الى :

1. اخطأت المحكمة بإعماد راتب المستأنفة 1550 شيكل وبالنتيجة اخطأت في حساب التعويض عن الدخل المستقبلي وبدل التعطل .

2. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل اضرار معنوية عن الحادث مبلغ 500 دينار.

3. اخطأت المحكمة بعدم الحكم بالفائدة وبجدول غلاء المعيشة .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفيةً  شراطئها الشكلية و تقرر ضم الاستئنافين و السير بهما معاً في ضبط الاستئناف 19/2019 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر و التمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

الـــمـــحــــــكـــــمـــــة

الإستئناف 19/2019

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وهو ذاته السبب الاول من اسباب الاستئناف الثاني 53/2019  فإننا نقرر بحثهما معاً فإننا نجد انه قد ورد في لائحة الدعوى بأن المدعيه تعمل في الخياطه وتعمل سكرتيره في شركه و تعمل مدرسة في روضه في حين نجد انه قد ورد في اقوال المدعيه في طلب الدفعات المستعجلة ان دخلها من 1500 الى 2000 شيكل وكانت قبل الحادث تعمل معلمه وكانت تعمل في مدرسه الجنه الخضراء وكان راتبها حوالي 1000 شيكل وكانت تعطي دروس خصوصه في البيت مما يعني ان ما ورد في لائحة الدعوى من انها تعمل سكرتيره في احدى الشركات وتعمل في الخياطه لا اساس له من الصحه وبعيد عن الحقيقه وبما ان الوكيلان قد تصادقا على ان دخلها من العمل في المدرسة 800 شيكل وتدعي بأن لها دخل اضافي من العمل في الدروس الخصوصية وغير محدد وبما انه لا يجوز ان يقل الدخل الشهري عن الحد الادنى للأجور وبالتالي لا يجوز اعتماد اجر اقل من الحد الأدنى وعليه نقرر و الحالة هذه اعتماد الحد الادنى للأجور وهو مبلغ 1450 شيكل و عليه فإن السبب الاول من اسباب الاستئناف الاول ترد على الحكم المستأنف وفق ما تم التوصل اليه وتقرر كذلك رد السبب الاول من اسباب الاستئناف الثاني .

 

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف ، فإننا نجد وبعد الرجوع الى محتويات المبرز (ط/1) المتعلقة بالمصاريف تجد مجموع المصاريف عن المستشفى الاسلامي بلغ مجموعها 206 دينار و مجموع باقي المصاريف 7202 شيكل بإستثناء المصاريف الصادرة عن مكتب تكسي حلحول نقرر استبعادها لعدم تعلقها بالحادث وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم التوصل اليه .

الاستئناف 53/2019

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فقد تم معاجلته عند بحث السبب الأول في الاستئناف الاول وتقرر رد هذا السبب.

 

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف وبما ان المستأنفة لم تستحق التعويض المعنوي المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 152 من قانون التأمين وبالتالي تستحق التعويض المعنوي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من ذات المادة وحسب طبيعة الحادث الذي حصل فإننا نقدر التعويض المعنوي عن هذا الحادث بمبلغ 300 دينار.

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف ، فإن الحكم بالفائدة وبجدول غلاء المعيشة هو امر جوازي للمحكمة ولا لزوم عليها في ذلك وعليه نقرر رد هذا الاستئناف .

وعليه وعلى ضوء ما تم قبوله من اسباب الاستئنافين فإن ما تستحقه المدعية تجاه المدعى عليها الحقوق التالية :

1.  بدل مصاريق مبلغ 7202 شيكل بالإضافة لمبلغ 206 دينار اردني .

2.  بدل مبيت في المستشفى 40 دينار.

3.  بدل اضرار معنوية الحادث مبلغ 300 دينار.

4.  بدل اضرار معنويه عن نسبة عجز 500 دينار

5.  بدل تعطل عن العمل مدة 3شهور x 1450 شيكل =4350 شيكل.

6.  بدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ نهاية مدة التعطيل حتى تاريخ الحكم المستأنف اي من تاريخ 22/2/2015 حتى 23/12/2018 مدة 46 شهر x 1450 x 10%=6670 شيكل ومن تاريخ 23/12/2018 وحتى بلوغها سن الستين وبما انها مواليد 1971 وتبلغ سن الستين في عام 2031 وتبقى لها مدة 12 سنة وتعادل وفق جدول الرسملة 108 شهر x 1450x 10% وتساوي 15660 شيكل .

v ويكون مجموع التعويض مبلغ 33882 بالإضافة لمبلغ 1046 دينار

لذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعاً و تعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ (33882) ثلاثمائة و ثلاثون الف وثمانمائه واثنان و ثمانون شيكل بالإضافة لمبلغ (1046) الف و ستة و اربعون دينار اردني للمدعي مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به و المصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى البالغة 50 دينار اردني .

حكماً حضورياً صدر وتلى علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/4/2019.