الموضوع: الطعن بعدم دستورية الفقرة (7) من المادة (3) من القرار بقانون رقم (2) لسنة 2017م، بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته.