السنة
2026
الرقم
3
تاريخ الفصل
6 مايو، 2026
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع:

الادعاء بعدم دستورية الفقرات (،6 ،5 2) من المادة (16)، والفقرة (1) من المادة (19)من القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025م بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية وتعديلاته؛ بدعوى مخالفتها أحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ومبادئ الحقوق والحريات،طالبة وقف الآثار جميعها المترتبة على النصوص المدعى بعدم دستوريتها وإلغاءها بما في ذلك وقف العمل بشرط الإقرار كشرط للتسجيل/ الترشح، والتأكيد على حماية الحق الدستوري في الترشح والمشاركة السياسية، والمساواة، وعدم التمييز، وضمان إجراء الانتخابات على أسس ديمقراطية حقيقية.