الموضوع:
الإدعاء بعدم دستورية الفقرات (6، 5، 2) من المادة (16) من القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025م بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية وتعديلاته، والفقرة (1) من المادة (19) من القرار بقانون نفسه، والادعاء بعدم دستورية القرار بقانون نفسه بدعوى مخالفته أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته والاتفاقيات التي تحمي حرية العمل السياسي ومبادئ الحقوق والحريات