الموضوع:
الادعاء بعدم دستورية المواد (155 ،156 ،157 ،158 ،159 ،160 ،161 ،162 ،163، 164) من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م وتعديلاته التي تجيز حبس المدين، إضافة إلى المادة (64) من القانون نفسه التي تجيز التنفيذ المباشر والتعديلات كلها الواردة على هذه المواد في القرار بقانون رقم (25) لسنة 2024م الخاص بتعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م