الموضوع:
النعي بعدم الدستورية على الأمر العسكري رقم (771) لسنة 1978م الذي نص على أن: "كل من وجدت بحوزته أشياء يشتبه بصورة معقولة بأنها مسروقة، يتهم بجريمة ويكون معرضاً للسجن حتى ستة أشهر، إلا إذا ثبت بما يقنع المحكمة بأنه اكتسب حيازة هذه الأشياء بصورة قانونية"، وذلك بدعوى مخالفته المادة (14) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.