السنة
2019
الرقم
19
تاريخ الفصل
23 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين .

 

المستــدعــــــي : نايف داود حبايبه.

                 وكيلته المحاميه: رنا سمودي.       

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 75/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 31/12/2018 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني رقم 138/2018  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وحيث لم تجد هذه المحكمة في اسباب الطعن الماثل ما يبرر خروجها عن الاصل.

 

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/01/2019