السنة
2019
الرقم
23
تاريخ الفصل
23 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين .

 

المستــدعــــــيه : شركه مطاحن القمح الذهبي المساهمه العامه المحدوده.

                 وكلاؤها المحامون: مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ مجتمعين ومنفردين.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعيه (الطاعنه) في النقض المدني رقم 81/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/12/2018 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين المدنيين رقم 297 و 278/2018  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لم توجد هذه المحكمة ما يبرر خروجها عن الاصل الوارد في الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه.

 

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/01/2019