السنة
2019
الرقم
23
تاريخ الفصل
1 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 

السلطــــة القضائيـــة

 

محكمــة النقض

 

" الحكــــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئــــة الحـاكـمــة بـرئاســة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي وعضويـة القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، ثائر العمري

 

الطــــاعـــــن : جلال سالم محمد القرنة/ زعترة – بيت لحم

 

وكيله : المحامي خاطر الحمري / بيت لحم

 

المطعـــون ضدها : شركة ترست العالمية للتأمين/ رام الله

 

وكيلها : المحامي ماجد عودة / بيت لحم

 

الإجـــراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 3/1/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/11/2018 عن محكمة استئناف القدس المنعقدة برام الله في الاستئنافين المدنيين رقمي 448/2017 و 472/2017 القاضي: "بقبول الاستئنافين موضوعا، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 21057.5 شيقل للمدعي، وتضمين المستأنف الرسوم النسبية دون الحكم بأتعاب المحاماة لهذه المرحلة من مراحل التقاضي".

 

المحكمـــــــــــــــــة

 

بالتدقيق وبعـد المداولة، ولما كان الطعن قد قُدم ضمن الميعاد، مستوفيا لشروطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

 

وفي الموضوع، وعلى ما أفصحت عنه أوراق الدعوى أن المدعي "الطاعن" اقام الدعوى المدنية رقم 28/2014 امام محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 19/1/2014،ضد المدعى عليها "المطعون ضدها" موضوعها: المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناجمة عن اصابة عمل، على أساس من القول أن المدعي من مواليد 5/4/1976 وكان يتقاضى شهريا 3500 شيكل، وبتاريخ 27/2/2013 واثناء تواجده بمكان عمله في فندق بيت لحم، ونتيجة التنظيفات بمسح أرضية القاعة للفندق المذكور وقع المدعي على رأسه وعلى ظهره مما أصيب في مختلف انحاء جسده، وبعد اجراءات الفحص الطبي تولد لديه نسبة عجز 10%، مما يستحق بدل فترة تعطل وبدل فقدان دخل مستقبلي وبدل فواتير علاج بمجموع 115762 شيقل.

 

تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية أبدت من خلالها، بأن الدعوى واجبة الرد لعدم استنادها لسبب قانوني سليم، وانكرت قيمة المطالبات المبالغ فيها، واقرت أنها تبلغت بوقوع الحادث، وانها اصدرت بوليصة التأمين، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 29/5/2017، وبعد أن استمعت المحكمة للبينات والمرافعات النهائية لطرفي النزاع قضت:" بالحكم على المدعى عليها بمبلغ 41952 لصالح المدعي، ورد المطالبات فيما عدا ذلك، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 100 دينار اردني".

 

لم ترتضِ المدعى عليها كما ولم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الدرجة الأولى، فبادرا للطعن فيه امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئنافين المدنيين رقمي 448/2017 و 472/2017، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 26/11/2018 قضت المحكمة بالحكم:"بقبول الاستئنافين موضوعا، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 21057.5 شيقل للمدعي، وتضمين المستأنف الرسوم النسبية دون الحكم بأتعاب المحاماة لهذه المرحلة من مراحل التقاضي".

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الاستئناف، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل، للأسباب التي سيقت فيه، حيث تقدمت المدعى عليها المطعون ضدها بلائحة جوابية، التمست من خلالها رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم الطعين مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

وفيما يتصل بالسبب الأول من اسباب الطعن، وحاصله أن محكمة الاستئناف اخطأت في تطبيق القانون على واقع المبرز د/1 التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا، دون مراعاة لواقع المبرز م/1 التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية، الذي حدد الاخير نسبة العجز 10% ومدة التعطل 3 أشهر، فضلا عن أن اثنين من اعضاء اللجنة الطبية المحلية كانا من ضمن اعضاء اللجنة الطبية العليا، بالإضافة أن احد منظمي المبرز د/1 وهو الطبيب محمد البربراوي ، جاءت شهادته متناقضة مع واقع المبرز د/1.

 

في ذلك نرى أن نبين إلى أن محكمة الاستئناف توصلت في حيثيات الحكم الطعين لنتيجة مفادها بأن: "اللجنة الطبية العليا بموجب تقريرها قد منحت المدعي مدة تعطيل 6 أسابيع، أما بالنسبة لنسبة العجز فقد ذكرت في تقريرها بأنه من الصعب اثبات نسبة العجز التي منحت للمدعي من اللجنة الطبية المحلية لها علاقة بالحادث أو نفيها، ونجد بأن الدكتور محمد البربراوي وهو احد اعضاء اللجنة الطبية العليا قد ذكر في شهادته على ص 37 من الضبط بأن : نسبة العجز ممكن أن منحت للمدعي بسبب وجود الآلآم ووجود تحديد في حركة العمود الفقري في ذلك الوقت.... ويقول ايضا... بالنسبة لنا لم يتبين من خلال صورة الاشعة كلجنة طبية عليا وجود انزلاق غضروفي، ولا يوجد نسبة عجز عن الانزلاقات الغضروفية.... ولم اشاهد أي امر يتعلق بتمديد حركة العمود الفقري... ويتضح من تقريراللجنة الطبية المحلية (المبرز م/1) نسبة العجز 10% عن الانزلاقات الغضروفية فقط وليس عن أي أمر آخر....

 

وبناء على ذلك اعتمدت تقرير اللجنة الطبية العليا المبرز د/1 باعتباره الواجب الاتباع والاخذ به، على أساس أنه صادر عن الجهة الطبية التي يعتمدها وزير الصحة، وأن اختصاص ووظائف اللجنة الطبية العليا تدقيق تقارير اللجان الطبية الأخرى ( المركزية أو اللوائية) وأن قرارها بهذا الشأن قطعيا تطبيقا للمادة 11 من تعليمات اللجان الطبية لسنة 1951، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين وبمعزل عن تسبيبها سالف الوصف، لم تبين في حيثيات حكمها التناقض الوارد بين التقريرين المبرزين م/1 ود/1، نتيجة مشاركة اثنين من اعضاء اللجنة الطبية المحلية في اعداد تقرير اللجنة الطبية العليا، ولم تطلب رفع التناقض ممن شارك في صياغة التقريرين وهما الطبيبان أحمد الحيح و محمد رزق ودعوتهما لإزالة ذلك التناقض، لا سيما وأن رئيس اللجنتين محل المبرزين سالفي الوصف هو ذاته الطبيب محمد رزق، الأمر الذي يجعل من هذا التناقض سببا في نقض الحكم، مما كان على محكمة الاستئناف على أقل تقدير دعوة رئيس اللجنة الطبية العليا الطبيب محمد رزق لرفع التناقض بين ما ورد في المبرز د/1 وما ورد في المبرز م/ا الموقع عليهما من قبله بصفته رئيس لكل لجنة طبية.

 

لذلك، فإن في السبب الاول ينال من الحكم الطعين بنقضه، لما شابه قصور في التسبيب والتعليل، ولعدم ازالة التناقض بين المبرزين سالفي الذكر، دون الحاجة للبحث في باقي اسباب الطعن.

 

لـــــــهذه الاسبــــــــاب

 

نقرر قبول الطعن موضوعا، وإعادة الأرواق لمرجعها للعمل بالحكم الناقض، وبالنتيجة تضمين الجهة الخاسرة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة".

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/03/2021