السنة
2019
الرقم
23
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة وعواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد زياد رباح حسن صرور /الخليل    

وكيله المحامي

:

حاتم ملحم وعصام ملحم   

المسـتأنـف عليها  وكيله المحامي    

:  :

شركة البنك الاسلامي الفلسطيني  مهند عساف واشرف الفار ومحمد حداد ونزار جرادات

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 19/9/2018 في الطلب رقم 589/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 778/2018 والقاضي بالقاء الحجز التحفظي على اموال المستانف  واخرين المنقولة وغير المنقولة في حدود الدين موضوع الطلب .

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

1- الطلب مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه كون الوكالة المعطاة لوكيل المستانف عليها جاءت خالية من طابع الايرادات .

2- الطلب مورد لقلم المحكمة من المحامية ايمان شبانة التي لم يرد اسمها في  الوكالة .

3- القرار المستانف مخالف للمادة 266 من قانون الاصول كون الكمبيالة موضوع الطلب غير مستحقة الاداء ولم تحمل تاريخا .

4- ان المبلغ المطلوب في كتاب اغلاق الحساب هو مبلغ 8804800 شيكل خلافا للمبلغ الوارد في الكمبيالة

5- المستفيد من قيمة الكمبيالة هو البنك الاسلامي فرع واد التفاح وليس فرع رام الله

6- اخطات المحكمة باعتمادها كفالة العطل والضرر المرفقة كونها خالية من ذكر رقم الطلب

7- القرار المستانف مخالف للاصول اذ صدر تدقيقا وليس مرافعة

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء مرافعة له  وكرر وكيل المستانف عليها اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له .

المحكمة

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان عدم الصاق طابع دفعة على الوكالة لا يعيبها ولا يبطلها وانما يكلف بالصاق هذا الطابع ولايوجد في هذا السبب ما يرد على القرار المستانف

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان  العبرة هي في ان يوقع لائحة الاستئناف الوكيل المفوض بموجب توكيل صحيح ولا عبرة لمن يقوم بتوريد الطلب

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان المستانف عليها قدمت الكمبيالة ضمان الدين البالغ قيمتها المبلغ المحكوم به (9127442.15 ) شيكل مؤرخة بتاريخ 28/11/2017 تاريخ استحقاقها حين الطلب اي انها مستحقة الاداء وغير معلقة على شرط ومعلومة المقدار وبالتالي فان شروط المادة 266 من قانون الاصول متوفرة وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف .

 

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف وبما ان المستحق وفق كتاب اغلاق الحساب الذي يظهر فيه انه اغلق على رصيد مدين (8.804.800) شيكل وبالتالي يعتبر هذا الدين المستحق الاداء  لغايات الحجز التحفظي فان هذا السبب يرد على القرار المستانف في حدود المبلغ المذكور.

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فلا فرق بين فرع واد التفاح او الفرع الرئيسي رام الله ما دام ان الدائن هو البنك الاسلامي الفلسطيني الجهة المستدعية وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف .

اما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف فإن خلو رقم الطلب في الكفالة لا يعيبها ما دام انها اشارت الى هذا الطلب وورد فيها اسماء المستدعى ضدهم وقيمة الدين ووصف للكمبيالة والمبلغ المطلوب وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف .

اما بخصوص السبب السابع من اسباب الاستئناف فان طلب الحجز التحفظي ينظر اساسا وفق ما جاء في المادة 266 من قانون الاصول تدقيقا وليس مرافعة وعليه فان  هذا السبب لا يرد على القرار المستانف .

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل القرار المستانف ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بقصر الحجز التحفظي على اموال المستانف المنقولة وغير المنقولة في حدود مبلغ 8804800 شيكل وتأييد القرار المستانف فيما عدا ذلك .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 1/4/2019