السنة
2020
الرقم
98
تاريخ الفصل
20 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة ايمان ناصر الدين     

وعضويــــة الســادة القضــــاة : محمد مسلم ،محمد الحاج ياسين ،د.رشا حماد، كمال جبر(منتدب)

المستــدعــيان : 1. مصطفى مالك مصطفى قدح / نابلس

                    2. عامر مالك مصطفى قدح / نابلس

وكيلهما المحامي : سليمان القني / نابلس

الإجــــــــراءات

تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 354/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/01/2020 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 295/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع الى اوراق الملف فاننا لم نجد ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها مما يوجب رفض الطلب.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

 

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/04/2020