السنة
2020
الرقم
27
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان  

وعضويــــة الســادة القضـــاة : عدنان الشعيبي ، محمود جاموس ، عواطف عبد الغني ، آمنة حمارشة

المستــدعــي : الصندوق الفلسطيني لتعويض حوادث الطرق / رام الله  

           وكيله المحامي : سعد سليم / نابلس

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 93/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/12/2019 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 1276/2017 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية سنداً للمادة 240 من قانون الأصول المدنية .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/02/2020