السنة
2020
الرقم
39
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان  

وعضويــــة الســادة القضــــاة : عدنان الشعيبي ، فواز عطية ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر 

المستــدعــيان : 1- رامي عدنان إبراهيم أبو العدس / قلقيلية 

                     2- ميسرة أحمد عبد الله نزال / قلقيلية  

           وكيلها المحامي : طالب أبو قمر / قلقيلية       

الإجراءات

تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 1659/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/10/2019 عن محكمة استئناف رام الله  في الاستئناف المدني رقم 467/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما محكمتنا من سلطة تقديرية سنداً للمادة 240 من قانو الأصول المدنية .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة طلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن المدني رقم 1659/2019 المتفرع عنه الطلب الماثل .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/02/2020