المادة رقم 1 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

استقلال السلطة القضائية
السلطة القضائية مستقلة، ويحظر التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية