المادة رقم 98 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

استقلال القضاء
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية