السنة
2021
الرقم
519
تاريخ الفصل
10 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، سائد الحمد الله

 

الطــــاعــن : ط م م ا  / الخليل

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 10/12/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 303/2018 بتاريخ 3/11/2021 والمتضمن الحكم بإسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن في تخطئة المحكمة الاستئنافية في قرارها باسقاط الاستئناف لاستنادها الى مذكرة تبليغ باطلة وان غيابه عن الجلسات المتهم لها كان لمعذرة مشروعة .

لهذه الأسباب يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 27/12/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين النقدي .

                                   

 

            المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الحكم المطعون فيه قد صدر بغياب المستأنف الطاعن وان أوراق الدعوى قد خلت من تبليغه خلاصة الحكم المطعون فيه مما يعني ان الطعن مقدم على العلم لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة امام المحكمة الاستئنافية فإننا نجد بأن المستأنف الطاعن قد تغيب عن حضور جلسة 5/9/2018 بموجب مذكرة التبليغ المؤرخة في 24/6/2018 والتي جاء بمشروحاتها ( بعد تعذر تبليغ المذكور أعلاه تبلغ عنه والدته الساكنة معه ورفضت التوقيع ) وبتطبيق القانون على مذكرة التبليغ المذكورة والمبين مضمونها أعلاه فإننا نجد بأنها جاءت مخالفة لنص المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 3 لسنة 2001 اذ خلت من بذل الجهد بالمعنى القانوني لتبليغ المطلوب تبليغه بالذات حتى يصار الى تبليغ والدته الساكنة كما استقر على ذلك اجتهاد محكمتنا فإنه والحالة هذه لا يمكن الركون والاعتماد على تلك المذكرة لغايات اسقاط الاستئناف كونها وقعت باطلة بحكم المادة 22 من ذات القانون .

كما نجد بأن المستأنف الطاعن قد تغيب عن حضور جلسة 12/3/2019 المتهم موعدها بالذات وان وكيل المستأنف الطاعن قد التمس المعذرة المشروعة لغياب موكله الموجود للعمل في إسرائيل وقررت المحكمة تكليف وكيل الطاعن ( المستأنف ) بإحضاره وبذات الوقت تبليغه وتبليغ الشهود الواردة أسماؤهم في الاستدعاء المضموم لملف الدعوى الامر الذي يكون معه سكوت المحكمة بخصوص المعذرة قبولها.

كما نجد بأن المستأنف الطاعن قد تغيب عن حضور جلسة 30/3/2021 رغم تفهمه موعدها بالذات وقد التمس وكيل الطاعن في تلك الجلسة تأجيل نظر الدعوى كون ان المستأنف اخبره ان لديه حالة طارئه وسيعمل على احضاره الجلسة القادمة حيث قررت المحكمة تبليغ المستأنف موعد الجلسة القادمة وتبليغ الشاهد رائد ابداح الامر الذي يكون معه قبول المحكمة لمعذرة غيابه وانه كان يتوجب على المحكمة ان ترد بشكل صريح وواضح على عدم قبول معذرة الغياب لغايات اسقاط الاستئناف ، اما بخصوص غياب المستأنف الطاعن عن حضور جلسة 3/11/2021 بتقرير طبي من طبيب خاص دون المصادقة عليه من وزارة الصحة واعتبرت المحكمة بالأغلبية ذلك معذرة غير مشروعة لعدم تصديقه من وزارة الصحة وفي ذلك نجد بأن ذلك يدخل في صلاحية محكمة الموضوع التقديرية في بسط رقابتها واعمال رأيها بذلك التقرير ونحن نؤيدها فيما ذهبت اليه في ذلك الخصوص بوجوب ان يكون التقرير الطبي مصادق عليه من وزارة الصحة ، ولا يغير من الامر شيئاً تصديقه بعد صدور قرار الاسقاط لان العبرة في تقديم التقرير والبت فيه يكون في الجلسة وقبل صدور قرار الاسقاط .

وبتطبيق القانون على واقعة الدعوى نجد بأن المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 لا تنطبق على إجراءات الدعوى وبالتالي تغدو أسباب الطعن واردة على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها وإعادة مبلغ التأمين النقدي للطاعن

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق