السنة
2021
الرقم
365
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي حسين عبيدات

         وعضوية القاضيين السيدين : سائد الحمد الله و عوني البربراوي 

الطــــاعــن : ا ح ح ا / الخليل / عين ساره 

          وكيله المحامي : منتصر الجمل / الخليل       

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/10/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/10/2021 في الاستئناف جزاء رقم 370/2021 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

يستند الطعن في مجمله للأسباب التالية :-

أخطأت محكمة الدرجة الثانية في إسقاط الاستئناف اذ ان - الطاعن - هو محام وفي جلسة 25/10/2021 وقد برر وكيله سبب غيابه والتمس له المعذرة وهي انه كان لديه ظروف خاصة وانسانيه حالت دون حضوره وتعهد بإحضاره في الجلسة القادمة الا ان المحكمة لم تستجب لطلبه.

 وبالنتيجة التمس وكيله نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول.

بتاريخ 11/11/2020 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وبالعودة الى إجراءات المحاكمة التي تمت امام محكمة الدرجة الثانية وجلسات المحاكمة نجد بأن الطاعن - المستأنف - كان قد تبلغ جلسة 9/9/2021 بالذات وقد جاءت ورقة التبليغ تفيد ساعة التبليغ الساعة 12.20 ويوم التبليغ بتاريخ 29/6/2021 ومستجمعة جميع شروط صحة التبليغ ومنتجه لجميع الاثار القانونية ونجد ان الطاعن - المستأنف - كان متفهماً لجلسة 25/10/2021 ولم يحضر تلك الجلسة وقد برر وكيله بأن سبب الغياب كان لظروف خاصة وانسانيه أحاطت بالمستأنف - الطاعن - ولم يوضح وكيله ما هي تلك الظروف بالتالي لم تقبل محكمة الدرجة الثانية هذه المعذرة وقررت اسقاط استنئاف الطاعن.

وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة نجد بأن مؤدى نص المادة 339 المعدلة قد جاء ليبين بأنه - يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة ، الا اذا رأت المحكمة لمعذرة مشروعة خلاف ذلك .

وحيث ان لمحكمة الموضوع تقدير مدى المعذرة المشروعة من عدمها ولم تقتنع ان سبب غياب الطاعن كان لمعذرة مشروعة ولم يذكر وكيل الطاعن - المستأنف - الأسباب التي حالت دون حضوره جلسة المحاكمة التي تمت بتاريخ 25/10/2021 وجاء عذر وكيله في تبرير غياب "الطاعن" كلام عام مبهم وغير واضح فإن ما خلصت اليه محكمة الدرجة الثانية بإسقاط استئناف الطاعن -المستأنف - متفقاً وصحيح القانون وبناء على ذلك تكون أسباب الطعن غير واردة مستوجباً للرد .

                                                           لــــــذلك

          فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/11/2021

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق