السنة
2018
الرقم
554
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين أمنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــتأنف

:

أحمد عمر خليل سليم/ دورا

وكيله المحاميان

:

محمد علي أمين ربعي و/أو محمد الحربيات.

المسـتأنـف عليهم 

:

1- فضية محمد مسلم النمورة بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة عن يوسف محمد مسلم الدرابيع وبالاضافة لتركة مورثها محمد مسلم سليم الدرابيع. وكيلها المحامي معتز المصري. 2- سفيان وليد محمد الدرابيع. 3- يسرى سعيد عبد ربه قزاز. 4- فريال عبد الله عبد ربه قزاز. بصفتهم من ورثة والدهم ووالدتهم بالاضافة لتركة مورثهم محمد مسلم سليم الدرابيع.       وكيلهم المحامي فراس ابو ارميلة.

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي محكمة تسوية أراضي دورا في الأعتراض رقم 590/2016 بتاريخ 27/6/2018 والقاضي بإجابة طلب المعترضون بالامهال لتقديم لائحة اعتراض معدلة.

يستند هذا الاستئناف في مجمله إلى :

إلى خطأ قاضي التسوية فيما توصل اليه وجاء مخالف للاصول والقانون.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليهم من الثاني وحتى الرابع حضورياً والتمس وكيل الجهة المستأنفه قبول الاستئناف شكلاً والتمس وكيل المستأنف عليهم رد الاستئناف شكلاً مع الرسوم والمصاريف وتضمينات الاستئناف الكيدي.

المحكمة

أن المحكمة وبالتدقيق نجد أن القرار المستأنف ليس من القرارات القابلة للإستئناف على استقلال وانما مع الحكم الفاصل في الدعوى.

لذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلاً  مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/9/2018

الكاتب / ه.ح

 

رئيس الهيئة