السنة
2020
الرقم
269
تاريخ الفصل
13 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا/محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان 

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين،محمود جاموس،هدى مرعي

 

الطــاعــن :  النائب العام ممثلا عن أملاك الحكومة /الخزينة العامة

المطعـــون عليهم: 1- خليل إبراهيم مصطفى الرجوب/دورا

                       2- محمد محمود مصطفى الرجوب/دورا

                      3- محمد يونس مصطفى الرجوب /دورا

                      4- احمد حسن مصطفى الرجوب/دورا

                      5- عزمي عامر يونس الرجوب/دورا

                      6- عدنان علي عامر الرجوب/دورا

           وكيلهم المحامي : محمد الربعي /الخليل

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/10/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/9/2020 في الاستنئاف المدني رقم 800/2019 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة .

 

 

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ، نقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع،وعلى ما يبين من الأوراق ان المطعون عليهم تقدموا لدى محكمة تسوية دورا باعتراض ضد خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية موضوعه (اعتراض على ادراج اسم الخزينة كمالكة لقطعة الأرض الكائنة في منطقة سنجر من أراضي دورا ، ضمن الحوض 9قطعة رقم 6 تسوية رقم 241 ، البالغة مساحتها 55 دونما) ،التي وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الغاء قرار مامور تسوية دورا بتسجيل قطعة الأرض موضوع الاعتراض باسم خزينة دولة فلسطين،والحكم للمعترضين (المطعون عليهم) بحق التصرف والبقاء والقرار فيها وتسجيله على أسمائهم ضمن جدول الحقوق وشطب اسم خزينة دولة فلسطين والزام دائرة أراضي جنوب الخليل بتسجيل العقار في السجل النهائي الذي لم تقبل به الجهة الطاعنة ، فطعنت فيه لدى محكمة استئناف القدس التي وباستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل الذي لم ترتضيه الجهة الطاعنة أيضا ، وتقدمت بهذا الطعن محمولا على ما ساقته في لائحة طعنها،وقد تقدم المطعون عليهم بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان أسباب الطعن غير واردة وطلبوا بالنتيجة رد الطعن .

وعن أسباب الطعن

وعن السبب الأول ،الناعي بموجبه الطاعن "النائب العام" على الحكم المطعون فيه مخالفتة لمنهج بناء الاحكام والقصور في التسبيب والتعليل .

ولما كان ما سطره الطاعن ذاته لا يتفق ومنهج بناء الطعن بالاحكام ،اذ لم يبين الطاعن وجه القصور الذي ينعاه ومواطن المخالفة في التسبيب والصواب الذي يرتئيه لجهة ذلك،ليصار لفرض رقابة محكمة النقض على هذا الذي يدعيه ، وحيث أقام  الطاعن سببه هذا على خلاف موجبات ومتطلبات حكم المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإن هذا السبب يغدو حريا بعدم القبول والالتفات عنه .

وعن السبب الثاني  ، الذي تعيب فيه الجهة الطاعنة على الحكم مخالفته لصحيح القانون ،وطبقه بصورة مغلوطة،اذ ان المطعون عليهم لا يملكون كامل قطع الأرض -محل الاعتراض-ولم يثبت صحة صفتهم بالادعاء الذي اغفلت محكمة الاستئناف عن معالجته ، وان البينة جاءت متناقضة ومخالفة لقواعد الاثبات (حسبما جاء في هذا السبب) .

وفي هذا الذي تنعاه الجهة الطاعنة تكرار لذات التجهيل ، لجهة بيان الخطا في تطبيق القانون ،والصورة المغلوطة في تطبيقه حسبما ساقته في هذا السبب ، فضلا عن ان الكلام المرسل غير المؤيد واقعا وقانونا-بان المطعون عليهم لا يملكون كامل قطعة الأرض محل الاعترض ولا صفة لهم بالادعاء وغير المحمول على وضوح وبيان او بينة تدحض ادعاء المطعون عليهم ، يجعل هذا السبب عصيا عن المعالجة ،وان ما تسوقه الجهة الطاعنة على خلاف ما انبات عنه الأوراق التي قطعت باحقية المطعون عليهم بقطعة الأرض محل النزاع ولا سيما التقرير الصادر عن مامور تسوية أراضي دورا (المبرز م/1) الذي تم اعتماده والمصادقة عليه من طرفي الدعوى ، الذي اكد ان قطعة الأرض هي بتصرف واستغلال المعترض عليهم ومقام عليها ابنية ومزروعة باشجار الزيتون ومنذ مدة تزيد عن مرور الزمن والتي (البينة) لم تدحض من قبل الجهة الطاعنة بما يجعل من هذا السبب مستوجبا الرد.

وعليه ،ومتى كان ذلك،وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم المطعون فيه ،فان الطعن يغدو حريا بالرد.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنة مائة دينار اتعاب محاماة

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       ه.ج