السنة
2020
الرقم
269
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

" الحكـــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد محمــد الحـــاج ياسيــن
  وعضويـة القضاة السادة: عبــد الكريــم حنــون، فـــوّاز عطيــة، محمـــود جامـــوس، ومأمـــون كلـــش

الطــــاعـــــنة: هناء محمود عبد القادر ناصر/ طولكرم

                      وكيلها المحامي جاسر زهير خليل/ طولكرم

 

المطعـــون ضده: عاكف أحمد محمود حموضة/ طولكرم

 وكيله المحامون أحمد شرعب و/أو فارس شرعب و/أو سعد شرعب و/أو سمير فاروق/ طولكرم

 

                                             الإجــــــــــــــراءات

 

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 13/2/2020 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 14/1/2020عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 1142/2018 القاضي:" بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والحكم للمدعية بمبلغ 19116 شيقل بدل مكافأة نهاية خدمة وبدل إجازات سنوية وبدل اعياد دينية، ورد باقي المطالبات، وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني اتعاب محاماة".

 

المحكمـــــة

 

 بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما هو بين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى رقم 79/2014 بأن المدعية اقامت الدعوى المذكورة ضد المدعى عليه امام محكمة بداية طولكرم، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 90740 شيقل، على سند من القول أن المدعية عملت لدى المدعى عليه في مشغل الخياطة منذ 20/3/2003 بأجرة يومية مقدارها 56 شيقل، وكنتيجة لفصل المدعى عليه المدعية من المخيطة التي يمتلكها بتاريخ 18/11/2013 طالبت المدعية بالبدلات المذكورة في البند 3 من لائحة الدعوى، وبنتيجة المحاكمة وبعد أن استمعت المحكمة للبينات من طرفي النزاع في الدعوى الاساس قضت بتاريخ 13/9/2018:"الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 50400 شيقل للمدعية مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني اتعاب محاماة".

 لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة فبادر للطعن فيه امام محكمة الاستئناف بموجب الاستئناف رقم  1142/2018،بحيث قضت المحكمةبتاريخ28/2/2019:"برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني اتعاب محاماة".

 

لم يرتضِ كذلك المدعى عليه بحكم محكمة الاستئناف، فبادر للطعن فيه امام محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 538/2019، بحيث قضت المحكمة بتاريخ 11/6/2019 بنقض الحكم لعلة البطلان على سند من القول أن محكمة الاستئناف لم تقم بدورها بوصفها محكمة موضوع، ولم تتناول النقاط المتنازع عليها، مما تقرر اعادة الاوراق لمرجعها لإصدار حكم متفق مع الغاية على اعتبار محكمة الاستئناف محكمة موضوع".

 

بتاريخ 14/1/2020 قضت محكمة الاستئناف وبعد أن سارت في اجراءات المحاكمةعملا بالحكم الناقض:" بقبول الاستئناف موضوعا بتعديل الحكم المستأنف والحكم للمدعية بمبلغ 19116 شيقل بدل مكافأة نهاية خدمة وبدل إجازات سنوية وبدل اعياد دينية، ورد باقي المطالبات، وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني اتعاب محاماة".

 

لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة الاستئناف وطعن به بمقتضى الطعن الماثل للأسباب التي سيقت فيه، بحيث تقدمت المدعية بلائحة جوابية ألتمست من خلالها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة".

 

وبعطف النظرعلى ما ورد في اسباب الطعن الماثل، ولما كانت وقائع لائحة الطعن قد انصبت على تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون من حيث استعراضها لواقعة عمل المدعية بأن قضت لها ببدل الراحة الاسبوعية وتوصلت لنتيجة مفادها بدفع الاجرعنها، ثم تناقضت في حكمها على اساس أن المدعية كانت تقبض راتبا شهريا رغم ثبوت الاجر اليومي، مما اخطأت المحكمة في تحديد اجر المدعية فيما إذا كانت اجرتها يومية أم شهريا، الامر الذي لا تستحق بدل الراحة الاسبوعية، في ذلك نجد وبعد الاطلاع على حيثيات الحكم الطعين أن محكمة الاستئناف وهي بصدد الرد على السبب المتعلق بالمطالبة ببدل أجر يوم الراحة الاسبوعية الذي قضت به محكمة أول درجة، إذ توصلت لنتيجة مفادها بأن:" المدعية تتقاضى راتبا شهريا ويوم الجمعة ضمن الراتب الشهري....وبأن بينة المدعية اثبتت أنها كانت تعمل يوم الجمعة وتأخذ بدلا عنه بمقدار ساعة، وهو الامر الذي لم تلتفت إليه محكمة أول درجة...مما لا تستحق المدعية بدل الراحة الاسبوعية".

 

 وبالتالي، ولما توصلت محكمة الاستئناف لتلك النتيجة على اساس أن تقدير أقوال الشهود هو أمر تستقل به محكمة الموضوع، ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر، أو بأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به وطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                        حها لغيره.

 

وبناء على ما تقدم، فإذا كان من الثابت أن محكمة الاستئناف اعتمدت في حكمها على أقوال بعض الشهود بأن المدعية تتقاضى راتبا شهريا، وأخذت بأقوال من اطمأنت إليهم، فلا معقب من قضاء هذه المحكمة على تلك النتيجة، ما دام أنها مستخلصة استخلاصا سائغا، وبما أن ترجيح البينات عمل تستقل به محكمة الموضوع، فلا رقابة لمحكمة النقض على سلطة محكمة الموضوع في وزن البينات، مادام أن النتيجة التي توصلت إليها لها ما يؤيدها في اوراق الدعوى، الأمر الذي يغدو هذا السبب غير وارد لينال من الحكم الطعين، مما يتعين رده.

لهــــــذه الأسبــــــاب

 

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف و50 دينار أردني اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل الطعن.

 

حكما صدر تدقيقا في هذا اليوم 9/6/2021

 

 

الكاتب                                                                                                    الرئيـــــــس