السنة
2019
الرقم
323
تاريخ الفصل
29 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة: فريد عقل ، حسين عبيدات ، آرليت هارون ، منال المصري.

 

الطــاعـــــــــــن  : ع.ا / الخليل

وكيله المحامي  المناب محمود طه / الخليل 

 

المطعـون ضـده  :  الحق العام

                                                          الإجراءات

- بتاريخ 28/5/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 27/3/2019 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 192/2017 المتضمن اعادة تبليغ النيابه العامه ، وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

- بتاريخ 26/6/2019 قدمت النيابه العامه مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ، وبالرجوع الى نص الماده 355 من قانون الاجراءات الجزائية والتي حددت ميعاد تقديم الطعن خلال اربعين يوماً ، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي صدور القرار اذا كان حضورياً.

-   وتطبيقاً لذلك نجد ان القرار المطعون فيه كان قد صدر حضورياً بتاريخ 27/3/2019، وأن الطاعن كان قد تقدم بالطعن بتاريخ 28/05/2019 وبذلك يكون الطعن مقدم خارج المده القانونية مما يستوجب رده شكلاً.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن شكلاً ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/9/2019