السنة
2019
الرقم
323
تاريخ الفصل
28 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عدنان الشعيبي، بسام حجاوي، كمال جبر ، آمنة حمارشة

 

المستــدعــــــي : صخر عايد عبد الجليل قوقاس / بيت أمر 

             وكيله المحامي : أحمد أبو عياش / الخليل 

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (المدعي في الدعوى المدنية 228/2015 صلح حلحول) بهذا الطلب لتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى المشار عملاً بأحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مبدياً أن محكمة صلح حلحول قررت بتاريخ 21/09/2015 إحالة الدعوى المذكورة لمحكمة بداية الخليل عملاً بأحكام المادة (80) من ذات القانون لوحدة الخصوم والسبب ولارتباطها بالدعوى 136/2016 بداية الخليل .

-   بتاريخ 13/01/2016 أصدرت محكمة بداية الخليل حكمها القاضي بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة صلح حلحول بصفتها صاحبة الاختصاص .

-   بتاريخ 11/04/2016 أصدرت محكمة صلح حلحول حكمها القاضي بعدم الاختصاص وللطرف المتضرر مراجعة محكمة النقض لتحديد المحكمة المختصة .

وقد طلب بالنتيجة وعملاً بأحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حسم النزاع وتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن الأسباب التي حملت كل من محكمتي صلح حلحول وبداية الخليل حكمها عليه بعدم الاختصاص والإحالة ، فإنه وعلى ما أنبأت عنه الأوراق أن آخر إجراء صحيح تم في الدعوى جرى بتاريخ 11/04/2016 الا وهو الحكم الصادر عن محكمة صلح حلحول القاضي بعدم الاختصاص وعلى الطرف المتضرر مراجعة محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى .

وبعطف النظر على الطلب الماثل المتعلق بطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى فقد أنبأت لائحته الممهورة بخاتم محكمة النقض انه قدم بتاريخ 18/07/2019 أي بعد ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ آخر اجراء صحيح تم في الدعوى الأمر الذي يفيد بانقضاء الخصومة وفق صريح نص المادة 137/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وبما يغدو معه الطلب الماثل  مستوجباً عدم القبول.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطلب .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/10/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

     م.د