السنة
2019
الرقم
50
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة : خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

المستــدعــــــي : مراد محمد عبد المهدي ابورميشان / حلحول.

                             وكيلته المحاميه : سهى كرجه / الخليل.

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب 50/2019، لتعيين المرجع المختص وفقاً لحكم الماده 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مستنداً في طلبه الى القضية التنفيذية 2744/2018 تنفيذ حلحول التي تم استئنافها بموجب الاستئناف 1835/2018 لدى محكمة استئناف القدس علماً بأن محل اقامة المستدعي منطقة بيت لحم وكان من المفروض تنفيذ القرار أمام دائرة تنفيذ بيت لحم.

وطلبت بالنتيجة تعين المحكمة المختصه لنظر القضية التنفيذية واحالتها للمحكمة صاحبة الاختصاص.

المحكمـــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد الاطلاع على الأوراق، وعلى ما جاء في لائحة الطلب نجد ان شرط الماده 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية المتعلقة بتعيين المرجع غير متوافره، ذلك ان محل الطلب يتعلق بدعوى تنفيذية منفذة لدى محكمة تنفيذ حلحول التي تم استئناف القرار الصادر فيها لدى محكمة استئناف القدس حسب الاصول الامر الذي لا نجد من خلال تلك الوقائع اي منازعه سلبيه او ايجابيه تتصل بالاختصاص بالمعنى المقصود في الماده (51) من القانون المشار اليه آنفاً.

وحيث ان الماده 51 المقدم بموجبها طلب تعيين المرجع تشترط لتطبيقها ان يقع نزاع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحده، وحيث أن أمراً كهذا غير وارد، بل ان ما جاء في لائحة طلبه ينفي وقوع مثل هذا النزاع، فإن هذا الطلب يغدو في غير محله وواجب عدم القبول.

لــــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/ 02/ 2019