السنة
2021
الرقم
205
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

   الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

                        وعضوية السيدين القاضيين : حسين عبيدات ، سائد الحمد الله

الطــــاعــن : م ن ر ب- طوباس

                   وكيله المحامي : محمد عرقاوي              

المطعون ضده: م ا ع ب  

                   وكيله المحامي : أحمد صباح - جنين  

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 18/7/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بإستئناف الادعاء بالحق المدني رقم 43/2020 المضموم الى الاستئناف الجزائي 57/2020 والقاضي بإسقاط إستئناف الادعاء بالحق المدني رقم 43/2020 وعدم اعادته الى جدول القضايا وفقاً للمادة 210 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 3/11/2021 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن .

المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً فالثابت لمحكمتنا ان الطاعن هو المدعي بالحق المدني في القضية الجزائية 355/2019 صلح طوباس والذي تقدم بالاستئناف 43/2020 على القرار الصادر بعدم قبول ادعائه المدني ، والثابت لمحكتنا ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية كانت وبتاريخ 3/5/2021 قد قررت شطب هذا الاستئناف ، وان الطاعن تقدم لذات المحكمة بطلب إعادة استئنافه الى جدول القضايا حيث قررت المحكمة عدم إجابة الطلب بإعادة الدعوى الى جدول القضايا ولم تقرر اسقاط استئنافه .

-وبالتالي فإن ما قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم إجابة الطلب بإعادة الدعوى الى جدول القضايا ليس من ضمن الاحكام الواردة في المادة 347 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تقبل الطعن بالنقض استقلالاً .

                                                          لـــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطلب ومصادرة التأمين النقدي وإعادة الأوراق الى مصدرها لتقوم بإعادة الدعوى الى محكمة صلح جزاء طوباس وذلك للسير بها وفقاً لقرارها الصادر في الاستئناف الجزائي 57/2020 المقدم من المتهم لتقديم ما لديه من بينات ودفوع دفعة واحدة وفي اول جلسة .

 

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 29/11/2021

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق