المادة رقم 210 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تطبيق أحكام البينات في دعوى الحق المدني
1- تلتزم المحكمة بتطبيق أحكام قانون البينات في المواد المدنية والتجارية على دعوى الحق المدني التي تنظر فيها تبعاً للدعوى الجزائية.
2- تتبع في نظر دعوى الحق المدني من حيث الإجراءات القواعد التي يقررها هذا القانون.