السنة
2018
الرقم
484
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق ، فريد عقل ، عصام الأنصاري ، عبد الكريم حلاوه

 

الطعن الاول 484/2018

الطــاعـــــــــن : الحق العام

المطعـون ضده : ص.ج / تياسير / نابلس

                             وكيله المحامي اسامه عوايصه / نابلس

الطعن الثاني 490/2018

الطــاعـــــــــن (المدعي بالحق المدني) : ف.د / طوباس

                             وكيله المحامي اسامه المشني / نابلس

المطعـون ضده : ص.ج / تياسير / نابلس

                             وكيله المحامي صالح ابو بشاره / طوباس

                                                الاجـــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 13/08/2018 تقدمت النيابة العامه للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاستئنافات جزاء رقم 15+18+56/2018 بتاريخ 08/07/2018 والقاضي باعلان براءة المطعون ضده من تهمة اعطاء شيك بدون رصيد .

كما تقدم المدعي (بالحق الشخصي) بواسطة وكيله للطعن في ذات القرار بتاريخ 12/08/2018 .

 

تتلخص أسباب الطعن 484/2018 في :-

1- القرار مخالف للاصول والقانون حيث اخطأت المحكمه باعلان براءة المطعون ضده رغم ان بينة النيابة بينة قانونية وكافية لادانة المطعون ضده .

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث انه مبني على تفسير خاطئ للامر العسكري رقم 890 لسنة 81 المعدل للمادة 421 ع60 فيما يتعلق ببيانات الشيك وتاريخ استحقاقه .

3- الحكم مخالف للقانون كون المحكمة لم تقم بوزن البينة بشكل يتفق واحكام القانون .

4- الحكم مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الدعوى ولم يتقدم بلائحة جوابية .

واما عن اسباب الطعن 490/2018 تتلخص في :-

1- القرار المستانف مخالف للاصول والقانون .

2- القرار جاء متناقضاً غير معلل تعليلاً سليماً وضد وزن البينة .

3- اخطأت المحكمه برد الادعاء بالحق المدني حيث انها ملزمة بتطبيق قانون البينات المدني عملا باحكام المادة 210 من قانون الاجراءات الجزائية حيث ثبت انشغال ذمة المدعى عليه بالحق المدني بقيمة الورقة التجارية .

4- اخطأت المحكمة في رد الاستئناف بالادعاء المدني على اعتبار ان تغيير تكييف التهمة موجب لرد الادعاء المدني ولا يتوقف الحكم بالادعاء المدني على الادانة بالادعاء الجزائي طالما ان البينة كانت كافية .

5- اخطأت المحكمة باعلان براءة المتهم من جريمة اصدار شيك دون رصيد وان اركان الجريمة متوفرة وقائمة بوجود الشيك بكامل شروطه وعدم توافر رصيد لصرفه .

وبالنتيجة طالب الطاعن بفسخ القرار واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والفائده القانونية من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام .

 

 

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمه ان الطعنين مقدمان ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفيان لشرائطهما الشكلية لذا تقرر قبولهما شكلاً .

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابة العامة احالت المطعون ضده (المتهم) ص.ج لمحكمة صلح طوباس بتهمة اصدار شيك بدون رصيد خلافا لاحكام المادة 421 ع60 بموجب الامر العسكري رقم 890 لسنة 1981 .

وبجلسة 12/10/2016 تقدم وكيل المشتكي لائحة بالادعاء المدني (الحق الشخصي) .

وبتاريخ 20/12/2017 اصدرت المحكمه حكمها القاضي بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وهي اصدار شيك خالي من البيانات الالزامية سنداً لنص المادة 275 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 والحكم عليه بالغرامة خمسة دنانير ورد الادعاء بالحق المدني .

لم يقبل الخصوم بالحكم فتم الطعن به لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئنافات جزاء رقم 56/2018 ، 15/2018 ، 18/2018 وبتاريخ 08/07/2018 اصدرت حكمها القاضي باعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه ورد الاستئنافات جميعها 56 ، 18 ، 15/2018 .

لم تقبل الاطراف بالحكم فتم الطعن به من قبل النيابة العامة والمدعي بالحق المدني بالنقض للاسباب الواردة في لوائح الطعن .

اما عن اسباب الطعن

فاننا نجد ان المستفاد من احكام الماده 272 من قانون الاجراءات الجزائية ان الهيئه الحاكمة وبعد اختتام المحاكمة لديها (تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق فيما طرح امامها وتضع حكمها) .

اي ان الهيئه التي تستمع للمرافعات الختامية وتختم المحاكمة هي الهيئه التي تتداول في الادلة والبينات وتصدر الحكم .

وباستقراء ملف الدعوى الاستئنافيه نجد ان القاضي عبد المالك سمودي لم يشترك في اية جلسة من جلسات المحاكمة سوى جلسة اصدار القرار والحكم دون سماع المرافعات الختامية او المداولة .

حيث ان المحكمة وبجلسة 25/03/2018 استمعت لمرافعة وكيل الدفاع وكذلك لمرافعة وكيل النيابة العامة واصدرت قرارها للتدقيق واصدار القرار وكانت الهيئه مشكلة من الاساتذه لؤي حمارشة ، احمد حنون ، فراس عبد الغني .

وبجلسة 27/03/2018 عادت المحكمة وفتحت باب المرافعه وضمت الاستئنافات 15/2018 ، 18/2018 للملف الاستئنافي 56/2018 من ذات الهيئه وتم تكرار المرافعات وبالتالي رفعتها مرة اخرى للتدقيق واصدار الحكم .

وبجلسة 29/04/2018 عادت المحكمة ومن هيئة جديدة مشكلة من الاساتذة لؤي حمارشة ،       خالد ياسين ، مجدي جرار من تكرار المرافعات ورفع الدعوى للقرار .

عادت الهيئة الاولى بنظر الاستئناف من جديد دون تكرار الاقوال والمرافعات .

وبجلسة 08/07/2018 اصدرت حكمها المطعون فيه من قبل هيئة مشكلة من جديد من الاساتذة لؤي حمارشه ، عبد المالك سمودي ، فراس عبد الغني .

وكون الاستاذ عبد المالك سمودي لم يحضر المرافعات ولم يشترك في المداولات مما يجعل من اصداره الحكم ومشاركته في القرار المطعون مخالفا للقانون والحكم باطل لمخالفته القواعد الاساسية في اصدار الاحكام وهي حضور القاضي للمرافعات الختامية والمداولة وبالتالي فان الحكم باطلاً ومستوجب النقض .

لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمة قبول الطعنين رقم 490/2018 و 484/2018 ونقض الحكم واعادة الملف للمحكمة المختصة لاجراء المقتضى القانوني .

حكماً صدر تدقيقاً في 02/01/2019