السنة
2019
الرقم
182
تاريخ الفصل
19 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــــــن  :  الحق العام (النيابة العامة) .

 

المطعـون ضده :  خ.ح / الشيوخ

                           وكيله المحامي وائل الشيوخي

 

-   بتاريخ 19/03/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 05/02/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 221/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف وذلك للسببين الواردين في لائحة الطعن .

-   لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول .

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً ، وبالرجوع الى نص المادة 355 من قانون الإجراءات الجزائية والتي حددت ميعاد تقديم الطعن خلال أربعين يوما ً ، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي صدور الحكم اذا كان حضوريا او من اليوم الذي يلي تبليغه اذا كان بمثابة الحضوري .

-   وتطبيقا لذلك نجد ان الحكم المطعون فيه كان قد صدر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 05/02/2019 حضوريا وان النيابة العامة قد تقدمت بالطعن لدى محكمتنا بتاريخ 19/03/2019 ، وبذلك يكون الطعن مقدم خارج المدة القانونية مما يقتضي رده شكلا ً .

-   لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن شكلا ً وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/05/2019.