السنة
2019
الرقم
182
تاريخ الفصل
27 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنه حمارشه و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شركة بنك القدس المساهمه العامه المحدوده / رام الله  

وكلاؤها المحامون

:

مهند عساف واشرف الفار ومحمد حداد  ونزار جرادات وكارين حصري  وساهر اغنيمات .

المسـتأنـف عليها 

:

شركة الحرباوي للاستثمار والتجاره الدوليه المساهمه الخصوصيه  المحدوده

 

 

 

 





 

القرار المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجله لدى محكمة بداية الخليل  بتاريخ 20/2/2019 في الطلب رقم 115/2019 المتفرع عن  الدعوى المدنية  رقم 310/2019 صلح الخليل  والقاضي برد الطلب .

يستند هذا الاستئناف الى :

1- القرار المستانف  واجب الرد لعدم  اشتماله  على البينات  التي يجب  توافرها فيه  وغير معلل  ولم يتضمن أي سبب يبرر صدوره

2- القرار المستانف  واجب الالغاء  للتناقض

3- اخطأ قاضي الامور  المستعجله  برد الطلب  واخطأ باعتبار  ان ما هو مطلوب يدخل في اصل الحق

 

 

 

وفي المحاكمة الجاريه  علنا تقرر  نظر الاستئناف بحضور فريق  واحد وعملا  بالاثر الناقل  كون الطلب  نظر  امام  محكمة الدرجه الاولى بذات  الحاله  وتقرر قبول  الاستئناف شكلا لتقديمه  ضمن المده القانونيه  ولتقديم  لائحة الدعوى  الاصليه  وكرر وكيل  المستانفه  لائحة الاستئناف  والتمس  اعتماد ما جاء فيها  بالاضافه  لمرافعته  امام محكمة  الدرجه  الاولى  مرافعه له .

المحكمه

 اما من  حيث الموضوع  وبخصوص  ما جاء في السبب  الاول من  اسباب الاستئناف  فاننا  وبعد الاطلاع  على القرار  المستانف نحد  انه  اشتمل  على كل  الموجبات  التي  يجب  ان يشمل  عليها الحكم  وكذلك لم نجد فيه  اي قصور  في التعطيل  او التسبب  الموجب للبطلان  وعليه  فان  كل  ما جاء في  هذا السبب  لا يرد  على القرار  المستانف .

اما بخصوص  السبب الثاني  من اسباب الاستئناف  فاننا لا نجد  في القرار  المستانف  اي تناقض  ذلك  ان وظيفة  قاضي الامور  المستعجله   هي عمل  الموازنه  بين المصالح وتلمس من هو  الاولى  بالحمايه  المؤقته وعليه  فان هذا السبب  لا يرد  على القرار المستانف .

 اما بخصوص  السبب  الثالث  من اسباب  الاستئناف  فاننا نجد من خلال  ما جاء في اقوال مدير البنك الشاهد عميد ابو رجب  ان ما هو  مطلوب  هو وضع خزانات  مياه  خارج  الفرع  وتمديدها  لداخل الفرع  وفتح  باب طوارئ من الجهه  الخلفيه  للبنك على ارض  المستدعي ضده ويقول هذا الشاهد أيضاً  ان عقد  الايجار  غير مسموح باجراء  ايه  تعديلات  وبما ان الامر كذلك  اي ان  ما هو ما مطلوب  هو دخول في اصل  الحق  ومكانه الدعوى  موضوعا  ويخرج  من اختصاص  قاضي الامور المستعجله  وبالتالي  فان الاستئناف  والحاله هذه  لا يرد  على القرار  المستانف .

 

 

 

 

لذلك

 فاننا نقرر  الحكم برد  الاستئناف  موضوعا  وتاييد  القرار  المستانف  مع تضمين  المستانف  الرسوم والمصاريف

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/3/2019

 

الكاتب

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون