السنة
2017
الرقم
1311
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : خليل الصياد، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطـــاعـــن : عاطف محمود ابراهيم ميتاني / نابلس.

                  وكيلاه المحاميان: علي البكار و/أو شيرين ابو صالحة.

المطعون عليه : عبد الغني يوسف عبد الرحمن أغبر / نابلس.

               وكيله المحامي: عزام حلبوني.

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/8/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 6/7/2017 في الاستئناف المدني رقم 161/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:

1- مخالفته لاحكام المادتين 171، 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية اذ خلا من بيان حضور الاطراف وغيابهم وعلنية المحاكمة وصدور باسم الشعب العربي الفلسطيني بما يرتب البطلان.

2- الخطأ باعتيار محكمة البداية صاحبة اختصاص بنظر الدعوى ذلك ان الدعوى من اختصاص محكمة الصلح بالنظر لموضوعها.

3- الخطأ باعتبار وكالة وكيل المطعون ضده تخوله من تمثيل المذكور لدى محكمة الاستئناف طالما انها جاءت محصوره بتمثيله لدى محكمة البداية (بداية نابلس) بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 20/2012 فقط.

4- الخطأ باعتماد البينة الشخصية المقدمة من المدعي للتناقض الذي وقع فيه الشاهد حكم عبد الغني يوسف أغبر.

5- الخطأ باعتبار سند التسجيل والوكالة الدورية تثبت صحة دعوى المدعي دون الالتفات الى قانون الطبقات والشقق.

6- الخطأ باعتبار ان المدعي اثبت واقعة المعارضة المدعى بها كما لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكمها استناداً لشهادة شاهد فرد الا اذا تأيدت اقواله ببينة مادية.

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه سائر الاوراق ان محكمة صلح نابلس أصدرت بتاريخ 3/11/2011 في الدعوى 8/2011 التي اقامها المدعي (المطعون ضده) ضد المدعى عليه (الطاعن) القاضي بمنع معارضة المدعى عليه للمدعي ونزع يده عن الشقة الجنوبية من الطابق الارضي والشقة الجنوبية من طابق التسوية وتسليمها له.

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافاً، أصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية، حكمها في الاستئناف المدني 20/2012، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف، واعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى لتقوم باحالتها الى محكمة بداية نابلس كونها صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى.

باشرت محكمة بداية نابلس بنظر الدعوى والتي غدت تحمل رقم 684/2014 وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 28/12/2016 القاضي بمنع المدعى عليه من معارضة المدعي ونزع يده عن الشقة الجنوبية من الطابق الارضي والشقة الجنوبية من طابق التسوية وتسليمها للمدعي.

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافاً أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها بتاريخ 6/7/2017 في الاستئناف المدني 161/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض الطاعن بالحكم الاستئنافي المذكور فبادر للطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليها استهلالاً.

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ باعتماد وكالة وكيل المطعون ضده المحامي عزام الحلبوني، على سند من ان تلك الوكالة جاء محصورة فقط في متابعة الدعوى امام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية، رقم 20/2012…) وفي ذلك نجد وبعطف النظر على الوكالة المذكورة، فقد تضمنت ما يلي: ( انا عبد الغني يوسف عبد الرحمن أغبر… قد وكلت المحامي عزام ممدوح الحلبوني من اجل متابعة الدعوى الحقوقية المنظورة أمام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ذات الرقم 20/2012 والمستأنفة عن الدعوى الحقوقية الصلحية ذات الرقم 8/2011 ومن ثم رد الاستئناف وتثبيت القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه وقد خولته بتمثيلي لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في هذه القضية وفي المدافعة والمرافعة والمخالصة فيها صلحاً وبداية وتسوية واستئنافاً ونقضاً ولدى كافة المحاكم النظامية والكنائسية على اختلاف صلاحياتها ودرجاتها وانواعها وكافة السلطات القضائية والادارية في فلسطين وفي كافة أدوار المحاكمة…).

وفي هذا الذي تضمنته الوكالة ما يفصح بأن الوكيل المذكور قد خول متابعة الدعوى لدى كافة المحاكم صلحاً وبداية واستئنافاً ونقضاً، ولا يرد القول ان وكالته جاء حصراً بتمثيل الموكل امام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية، بل ان ما تضمنته الوكالة يستعصى على الجدل الذي يثار من ان الوكالة مقيدة بحدود نطاق محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ذلك ان ما تضمنته الوكالة من عبارات وصيغت به من ألفاظ سواء تلك التي خطت باليد أو طباعة تنبئ انه يملك حق تقديم الطعن استئنافاً ونقضاً والقول بغير ذلك تضيق لواسع إذ ان اعمال الكلام خير من اهماله لا سيما وانه واضح الدلالة والمعني الامر الذي يغدو معه هذا السبب غير واردٍ وفي غير محله مستوجباً الرد موضوعاً.

وعن السبب الاول من اسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لاحكام المادتين 171، 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية اذ خلا من بيان حضور الاطراف وغيابهم وعلنية المحاكمة وصدور باسم الشعب العربي الفلسطيني بما يرتب البطلان.

فإنه وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه وان جاء خالياً في خاتمته من صدوره باسم الشعب العربي الفلسطيني الا انه روس وعلى نحو واضح بالعبارة التالية ( الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة باجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني).

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لم يتضمن الاشارة الى وجوب صدوره الاحكام مذيلة أو مروسة باسم الشعب العربي الفلسطيني، وان نصاً كهذا تضمنه القانون الاساس اذ نصت المادة 97 من القانون المذكور ( تعلن الاحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني) وقد استقر القضاء على ان خلو الحكم من صدوره بإسم الشعب العربي الفلسطيني لا ينال من شرعيته ولا يجرحه، اذ ان ما نصت عليه المادة 97 أمر مفترض بقوة القانون الاساسي، ولا يعتبر من بينات الحكم أو جزء منه أو متمماً له.

وعن القول بأن الحكم لم يتضمن صدوره في جلسة علنية، فإنه وعلى ما استقر عليه الفقه والقضاء ان الاصل ان تعتبر الاجراءات قد اتبعت وتم مراعاتها وان الحكم قد صدر في جلسة علنية ولو لم يذكر ذلك، وعلى الطاعن اثبات ما يدعيه من انه صدر عكس ذلك ، ناهيك عن انه وبالرجوع الى مسودة الحكم وهي التي تتلى على مسامع الخصوم فقد تضمنت صدور الحكم وتلاوته علناً.

وفي هذا الذي تم بيانه ما يستوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ باعتبار محكمة البداية صابحة الاختصاص بنظر الدعوى.

فإنه ولما كانت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية، قد أصدرت حكمها في الاستئناف المدني 20/2012 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً، والغاء الحكم المستأنف، واعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى لتقوم باحالتها الى محكمة بداية نابلس كونها صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى.

ولما كان الحكم المذكور قابلاً للطعن بالنقض وفق أحكام المادة 192/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، إذ نصت ( الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة المحالة اليها الدعوى ان توقفها حتى يفصل في الطعن).

وحيث ان الحكم المذكور لم يتم الطعن فيه إذ صدر بتاريخ 19/5/2014 فإنه والحالة هذه يغدو مكتسباً الدرجة القطعية محصناً ضد الطعن، الامر الذي لا تملك معه محكمة النقض التعرض له بما يوجب عدم قبول هذا السبب.

وعن باقي اسبب الطعن الرابع والخامس والسادس المتعلقة بوزن البينة نرى ان نبين ابتداءً ان التقرير في وزن البينة واستخلاص الدليل من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها، طالما ان هذا الذي خلص اليه الحكم، وحمل عليه له اصل ثابت في الاوراق، وجاء على نحو سائغ ولا يرد القول ان المحكمة لا تحكم استناداً لشهادة شاهد فرد ما لم تؤيد ببينة مادية، اذ ان قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 لم يتضمن أمراً كهذا.

وبالرجوع الى البينة المقدمة والى الوكالة الدورية المبرز م/2 فقد تضمنت اقرار الطاعن انه باع ما مساحته حصتين من حصصه في قطعة الارض والبناء المقام عليها الى المطعون ضده وقبضه للثمن ولم تتضمن الوكالة ماهية الحصص المباعة أو الاشارة اليها، وبذلك فإن الادعاء بأن المدعي المطعون ضده يملك شقتين وهي تلك التي تم بيانها في لائحة دعواه لم تثبته الوكالة المذكورة بل ان البيع تم على نحو ما يعرف بحصتين من اصل كامل الحصص وبذلك فإن المدعى عليه يغدو مالكاً على الشيوع دون تحديد لماهية ومكان الحصتين كما ان سند التسجيل جاء مؤكداً بأن البيع تم لما مقداره حصتين من أصل 21 حصه وان البيع تم على الشيوع. بما يفصح ان المشتري (المدعي المطعون ضده) يملك في كل ذرة من الارض وما عليها بما يعادل حصتين من اصل 21 حصة.

وعليه ولما كان الأمر كذلك ولما كانت الارض موضوع الدعوى مسجلة في الموقع الرسمي بموجب سند التسجيل، فإن على المدعي والحالة هذه ان يقيم دعوى قسمة وإزالة شيوع وبما يجعل من دعواه هذه التي اقامها مستوجبة الرد وان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه لا تسعفه البينة وغير مستساغ ومخالف لصحيح القانون. 

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم الحكم بالغاء الحكم المستأنف، ورد الدعوى الاساس رقم 684/2014 بداية نابلس والتي كانت تحمل رقم 8/2011 صلح نابلس.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/04/2019