السنة
2016
الرقم
1186
تاريخ الفصل
11 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                  دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

    محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : خليل الصياد، عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري

الطــــــــاعـــــــن : معاويه عبد اللطيف محمد عامر / قلقيليه

                     وكيله المحامي : عزام حلبوني / نابلس

المطعــــون ضدهما : 1- عماد فازع مصطفى ابو سلمى (حشايكه) بصفته ولي امرابنه احمد عماد - قلقيليه.

                            وكيله المحامي: محمد العابد / نابلس

                            2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله.

                            وكيله المحامي: سعد عماد سليم / نابلس

الاجـــــــــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 25/10/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله، في الاستئنافات المدنية ذوات الارقام (19/2016 و 36/2016 و 44/2016) الصادر بتاريخ 18/9/2016، المتضمن تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما الاول والثاني بأن يدفعا للمدعي مبلغ وقدره (78736,56) شيكل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ (150) دينار اتعاب محاماه عن مرحله التقاضي الاولى، ودون الحكم بأيه رسوم أو مصاريف او اتعاب محاماه عن مرحله التقاضي الثانية.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بقبول الدعوى، حيث تمت المصالحه المتفق عليها بين الطاعن والمطعون ضده الاول بصفته المذكوره اعلاه، واستلام ولي امر المصاب المبالغ المتفق عليها حيث تمت تلك المصالحه امام محكمة الصلح في الدعوى الجزائية رقم (961/2007) وتم بموجبها اسقاط حق ابنه الشخصي عن اصابته، ما يعني أن هذه المصالحه اسقطت حقه بإقامه الدعوى، ولا يجوز جمع التعويض عن الاصابه مرتين، وعليه فان الرضا عن المبالغ المدفوعه وتصريح المطعون ضده الاول امام المحكمة يعني عدم قبول هذه الدعوى.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والغاءه، والحكم بعدم قبول الدعوى الاساس وتضمين المطعون ضدهما الاول والثاني والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون ضده الاول لائحة النقض، ولم يتقدم بلائحة جوابيه كما تبلغ وكيل المطعون ضده الثاني لائحة النقض، ولم يتقدم أيضاً بلائحة جوابيه. 

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، وحيث تشير الاوراق الى ان لائحة الطعن الماثل مقدمه من المحامي عزام حلبوني بصفته وكيلاً عن الطاعن وذلك بالاستناد لصورة الوكاله الخاصه المرفقه بلائحة الطعن، في حين نجد أن الطاعن (معاويه) كان قد تقدم بالاستئناف المدني رقم (36/2016) لدى محكمة استئناف رام الله بواسطه وكيليه المحاميان حسام الاتيره وفراس الاتيره بموجب الوكاله الخاصه المعطاه لهما من المستأنف (الطاعن) والمصادق عليها من قبلهما بتاريخ 9/10/2011 المضمومه لملف الدعوى الاساس رقم 72/2011 لدى محكمة بداية قلقيليه، ما يعني أنهما مثلا الطاعن لدى محكمة أول درجة وكذلك لدى محكمة الاستئناف.

بالاطلاع على الوكاله الخاصه المرفقه بلائحة الطعن نجدها موقعه من الطاعن (معاويه) للمحامي ممدوح عزام حلبوني فقط، الذي صادق على صحة توقيع الموكل بتاريخ 19/10/2016.    

فيما نجد ان تلك الوكاله قد خلت من ذكر لإسم المحامي عزام حلبوني ضمن بياناتها اضافة لخلو الاوراق من اي انابه معطاه من الوكيل الاصيل للمحامي عزام حلبوني تخوله تقديم هذا الطعن.

ولما كانت الماده (61) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص على ان " لا تقبل دعوى في محاكم البداية او الاستئناف او النقض دون محامٍ مزاول"، الامر الذي يعني أن مؤدى هذا النص ولغايات قبول اي دعوى لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وانواعها تقوم على وجود محامٍ يتمتع بصفه الوكيل في الدعوى، وانه مفوض لتمثيل الموكل في المدافعة والمرافعه عنه بموجب كافة الصلاحيات الممنوحه له بالوكاله الخاصه المصادق عليها من قبله.

وحيث أن العبره لثبوت صفه الوكيل لتاريخ تقديم لائحة الدعوى للمحكمة، وبانتفاء هذه الصفه يكون مؤدى ذلك عدم قبول الدعوى طبقاً لحكم الماده سالفه الذكر.

وبانزال حكم الماده (61) من القانون على الوقائع الثابته في الاوراق نجد أن الطعن الماثل مقدم قبل المحامي عزام حلبوني بتاريخ 25/10/2016 دون ان يكون له صفة الوكيل بموجب الوكاله الخاصة المرفقه بلائحة الطعن المنظمه والمصادق عليها من قبل الوكيل ممدوح عزام حلبوني، الامر الذي نجد معه ان المحامي المذكور لا يملك الحق بتقديم الطعن الماثل مما يستتبع معه عدم قبول الطعن.

 

لــــــــــذلك

         ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن، تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل لتقديمه من غير ذي الصفه

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/3/2018