السنة
2016
الرقم
1170
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد رفيق زهد
وعضويـــة الســـادة القضــاة الســـادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، طالب البزور ، اسامه الكيلاني

 

الطـاعــــــــــنون : 1- بشير محمد عبد الرحيم مصلح

                         2- وجيه محمد عبد الرحيم مصلح

                         3- تيسير محمد عبد الرحيم مصلح

                         4- عبد الرحيم محمد رحيم

                         5- لوزه محمد عبد الرحيم مصلح

                        6- اسيد عزام محمد مصلح

                        7- شهيد عزام محمد مصلح

                        8- سائد عزام محمد مصلح

          والطاعنون من السادس حتى الثامن بواسطة الوكيله العامة اسيا عبد القادر محمد مصلح بموجب الوكالة العامه رقم (9771/2009)

                       9- شاهد عزام محمد مصلح

                     10- مشهود عزام محمد مصلح

                     11- محمد عزام محمد مصلح

وجميعهم من اهالي عين يبرود - رام الله بصفتهم من ورثة المرحوم (محمد عبد الرحيم بكر مصلح) بموجب حجة حصر الارث رقم (165/59/77) الصادر عن شرعية رام الله وبصفتهم من مورثة مورثهم المرحوم (عزام محمد عبد الرحيم مصلح) بموجب حجة حصر الارث رقم (245/75/524) وبصفة مورثهم (محمد عبد الرحيم بكر مصلح) المذكور هو المشتري والمستفيد بموجب الوكالة الدورية رقم (844/93) عدل    رام الله وبصفتهم من ورثة المرحومة مريم مصطفى حسين مصلح بموجب حجة حصر ارث رقم 34/3/22 الصادر عن محكمة رام الله الشرقية الشرعيه بتاريخ 28/02/2013 وبصفتها المستفيدة بموجب الوكالة الدورية 1691/2013 وتم تصديق وزارة العدل الفلسطينيه .

                         وكلائهم المحامي سميح عبد الصمد و/او المحامي رأفت حامد / رام الله

المطعون ضدهم : 1- ايمن فوزي احمد عوده / عين يبرود

                       2- جيسم فوزي احمد عوده / عين يبرود

                       3- هيثم فوزي احمد عوده / عين يبرود

                       4- ليلى محمد عوده جغمه / عين يبرود

والطاعنون من الاول حتى الرابعه بصفتهم الشخصيه و/او بصفتهم من ورثة المرحوم فوزي احمد عوده بموجب حجة حصر الارث رقم 144/160/106 الصادر عن شرعية رام الله الموقرة بتاريخ 13/05/1993

                         وكلائهم المحامون ياسر الشويكي و/او احمد بني عوده / رام الله

                      5- سلمون محمود صبح / عين يبرود

                         وكيله المحامي ماجد الخطيب / رام الله

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 20/10/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف     رام الله الموقره بتاريخ 26/09/2016 في القضية الاستئنافيه رقم 363/2014 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف عملا بنص الماده 223/2 من قانون الاصول والحكم برد الدعوى المستانف عليهم مع تضمينهم الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة لكل واحد من وكيلي الجهه المستانفة .

يستند الطعن لما يلي :-

اولا : القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ويشوبه التناقض وعدم التسبيب والتعليل الامر الذي يجرد القرار المطعون فيه من اي مصداقية قانونية .

ثانيا : مع الاحترام لمحكمة الاستئناف الموقرة وبرجوع محكمتكم الموقرة الى اسباب الاستئناف تجد لا احد من اطراف الاستئناف قد تطرق في استئنافه الى المدد القانونية او الى تقادم الوكالة الدورية وان محكمة الاستئناف قد خاضت فيه من تلقاء نفسها .

ثالثا : بالتناوب مع الاحترام لمحكمة الاستئناف الموقرة اخطأت فيما وصلت اليه في اعتبار ان الوكالة الدورية 844/93 عدل رام الله قد مضت عليها المدة القانونية والبالغه (15) سنة واعتبار ان الوكالة الدورية (67/2006) ليس من شأنها انشاء حق جديد للمشتري الجديد ولا تقطع تقادم الوكالة الدورية الاولى .

رابعا : مع الاحترام لمحكمة الاستئناف فقد جانبها التحليل المنطقي والسليم لهذه النقطة حيث ان اقامة الدعوى فيما يتعلق بوكالة دورية قبل يوم واحد من انتهاء مدة (15) سنة تقطع تقادم هذه الوكالة الى حين انتهاء اجراءات المحاكمة .

خامسا :  ان كما جرت عليه العادة لدى دوائر الاراضي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينيه وحتى في زمن الادارة المدنية ان يتم تنفيذ الوكالات الدورية المعطوفة على بعضها البعض حتى لو كانت بعض هذه الوكالات قد مضى عليها (15) سنة طالما ان الوكالة الدورية الاخيرة سارية المفعول .

          طالب الطاعنون قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

          تبلغ وكيل المطعون ضدهم الاربعه وتقدم بلائحة جوابية طالب برد الطعن .

          تبلغ وكيل المطعون ضده الخامس لائحة الطعن بتاريخ 24/10/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً.

وفي الموضوع وبالرجوع لاوراق الدعوى واسباب الطعن التي اشارت الى مخالفة الحكم الطعين للقانون في تطبيقه وتأويله وتفسيره الامر الذي يترتب البطلان عليه ولمحكمة النقض ان تتصدى من تلقاء ذانها لما فصل الحكم المطعون فيه والذي يدخل في نطاق الطعن المطروح والمتعلق تحديداً بالنظام العام وعليه ، عندما كانت هذه المرحة تبدأ بعد قفل باب المرافعه في الدعوى وتجرى خلالها المداولة في الحكم واعداد مسودة له ثم النطق به وايداع مسودته في ملف الدعوى وهو نشاط لا بد ان يباشره من منحه القانون ولاية الفصل في النزاع الذي صدر فيه الحكم الامر الذي يقتضينا ان نعرف ابتداء المداولة في الحكم .

تنص الماده (167) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ على ان (لا يجوز ان يشترك في المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعه والا كان الحكم باطلا) والمقصود بسماع المرافعه حضور الجلسات التي نظرت فيها الدعوى ولا يلزم ان يكون القاضي الذي شارك في المداولة قد حضر جميع جلسات المرافعه وانما يكفي حضوره جلسة المداولة التي حجزت فيها الدعوى للحكم باعتبارها الجلسة التي تبدى فيها طلبات الخصوم ودفوعهم واوجه دفاعهم الختامية .

ويتساوى ان يكون هؤلاء الخصوم قد ابدوا دفاعاً في تلك الجلسة او سكتوا عن ذلك او احالوا الى دفاعهم السابق (اذ يتحقق بحضور القاضي الجلسة الاخيره مقصود المشرع واذا تغير او توفي احد القضاه الذين سمعوا المرافعه قبل اجراء المداولة يتعين فتح باب المرافعه في الدعوى واعادة الاجراءات امام المحكمة بهيئتها الجديده ويكون الحكم الذي تصدره هذه الهيئة صحيحا اذا حدد الخصوم طلباتهم امامها .

والمقصود بالمداولة ابداء كل من القضاه الذين سمعوا المرافعه رأيه فيما قدم في الدعوى من طلبات ودفوع واوجه دفاع وما ساند ذلك كله من حجج وادلة والتشاور فيما يجب الحكم به بلوغاً لوجه الحق واعمالاً للقواعد القانونية واجبة التطبيق .

ولا يجوز ان يشترك في المداولة احد غير القضاه الذين سمعوا المرافعه الختامية احتراما لمبدأ سرية المداولة .

كما يجب ان تتم المداولة بين القضاه الذين سمعوا المرافعات الختامية مجتمعين ولا يصح استطلاع رأي كل منهم على انفراد ، ولو كان قد عكف منفرداً على دراسة اوراق القضية وذلك لان في اجتماعهم مجابهة للحجة بالحجة مما قد يؤدي الى تغير وجه الرأي في الحكم بعد المداوله .

وتعيين من سمع المرافعه من القضاه بالرجوع الى محضر الجلسة التي حجز فيها الاستئناف للحكم فاذا اختلف ما اثبت في هذا المحضر عما ورد في ديباجة الحكم (بطل الحكم) اما تعيين من شارك في المداولة فيكون بالرجوع الى مسودة الحكم ثم ان تعيين هيئة المحكمة بعد ختم المرافعات وحجز الدعوى للحكم وتمت المداولة امام الهيئة السابقة التي استمعت الى طلبات الخصوم ودفوعهم واوجه دفاعهم الختامية سيؤدي الى ان يكون من شارك في المداولة بالتوقيع على مسودة الحكم وان الهيئة الجديده اولاً لا يجوز لها ان تشير في ضبط المحضر تكرار المرافعات السابقة وختم المحاكمة بتلاوة القرار التالي فهذا هو الخلل والبطلان الذي عبرت عنه صريح الماده (167) من القانون وكذلك ذكرت الماده (169) منه (يحضر جلسة النطق بالحكم القضاه الذين اشتركوا في المداولة فاذا كانت مسودة الحكم موقعه من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة اخرى ان يثبت ذلك في محضر الجلسة) .

والبناء على ما تقدم فان بطلان العمل الاجرائي يتحقق في حالتين 1- البطلان المنصوص عليه صراحة - هو ذلك الذي يرد في القانون نص صريح عليه كذكر (عبارة ويبطل العمل والاجراء ويترتب البطلان على عدم مراعاة ذلك كما نصت عليه صريح الماده 167 من نفس القانون .

ولما ان الهيئة التي استمعت للمرافعات والمطالبات الختامية مؤلفة من القاضي بسام حجاوي   وبوليت متري وممدوح عليان وفي الجلسة التاليه المؤلفة  من القضاه عبد الكريم حنون ومحمد الجبشه وثائر العمري واصدار الحكم دون مداولة الامر الذي ادى الى مخالفة المادتين 167 - 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ الامر الذي يرتب البطلان على الحكم الطعين ولا يرتب اثر .

 

                                                       لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايره واصدار حكم يتفق واحكام القانون .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/10/2016