السنة
2017
الرقم
267
تاريخ الفصل
18 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــــــــة القضــــــاة الســـــــادة: طلعت الطويل، محمد العمر، عصام الأنصاري، محمد سلامة.

الطعن الأول برقم 267/2017:-

الطــــاعنــــــان: 1) رفعة أحمد قاصد صبح / عين يبرود / رام الله

                      2) حمدي سلمون محمود صبح / عين يبرود / رام الله

                          بصفتهم الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثهم المرحوم سلمون محمد صبح بموجب

                          حجة حصر الإرث رقم 41/117/164 محكمة رام الله الشرعية الشرقية بتاريخ

                          21/09/2015

          وكيلهما المحامي: جهاد سامي / البيرة

المطعون ضدهم: 1) بشير محمد عبد الرحيم مصلح / عين يبرود / رام الله

                      2) وجيه محمد عبد الرحيم مصلح / عين يبرود / رام الله

                      3) تيسير محمد عبد الرحيم مصلح / عين يبرود / رام الله

                      4) عبد الرحيم محمد عبد الرحيم مصلح / عين يبرود / رام الله

                      5) لوزة محمد عبد الرحيم مصلح / عين يبرود / رام الله

                      6) أسيد عزام محمد مصلح / عين يبرود / رام الله

                       7) شهيد عزام محمد مصلح / عين يبرود / رام الله

                       8) سائد عزام محمد مصلح / عين يبرود / رام الله

                       9) شاهد عزام محمد مصلح / عين يبرود / رام الله

                     10) مشهود عزام محمد مصلح / عين يبرود / رام الله

                     11) محمد عزام محمد مصلح / عين يبرود / رام الله

                    وجميعهم بصفتهم من ورثة المرحوم محمد عبد الرحيم بكر مصلح بموجب حجة حصر

                    الإرث رقم (165/59/77) شرعية رام الله وكذلك بصفتهم من ورثة المرحوم عزام

                     محمد عبد الرحيم مصلح بموجب حجة حصر الإرث رقم 245/75/524 وبصفة مورثهم

                     محمد عبد الرحيم مصلح المذكور وهو المشتري والمستفيد بموجب الوكالة الدورية

                     رقم 844/93 عدل رام الله وكذلك بصفتهم من ورثة المرحومة مريم مصطفى حسين

                     مصلح بموجب حجة حصر الإرث رقم 34/3/22 الصادرة عن محكمة رام الله

                     الشرقية الشرعية بصفتها المستفيدة بموجب الوكالة الدورية رقم 1291/2013

                      تصديق وزارة العدل

           وكلاؤهم المحامون: سميح عبد الصمد و/أو رأفت حامد / وكذلك المطعون ضدهم من (6-7-8)

           بواسطة وكيلتهم العامة آسيا عبد القادر مصلح

الطعن الثاني برقم 400/2017:-

الطاعنـــــــون: 1- أيمن فوزي أحمد عودة / عين يبرود

                    2- جيسم فوزي أحمد عودة / عين يبرود

                    3- هيثم فوزي أحمد عودة / عين يبرود

                    4- ليلى محمد عودة جغمة / عين يبرود

                        بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم فوزي أحمد عودة والطاعنون

                        (2، 3) بواسطة وكيلتهم الطاعنة (4) بموجب الوكالة العامة المصدقة لدى الكاتب

                        العدل في فلوريدا (م.ج.الخطيب) والمصدقة لدى سلطة الأراضي الفلسطينية بتاريخ

                        05/11/2012

           وكيلاهم المحاميان: ياسر الشويكي و/أو أحمد بني عودة مجتمعين ومنفردين / رام الله

المطعون ضدهم: 1) بشير محمد عبد الرحيم مصلح / عين يبرود

                      2) وجيه محمد عبد الرحيم مصلح / عين يبرود

                      3) تيسير محمد عبد الرحيم مصلح / عين يبرود

                      4) عبد الرحيم محمد عبد الرحيم مصلح / عين يبرود

                      5) لوزة محمد عبد الرحيم مصلح / عين يبرود

                      6) أسيد عزام محمد مصلح / عين يبرود

                       7) شهيد عزام محمد مصلح / عين يبرود

                       8) سائد عزام محمد مصلح / عين يبرود

           والمطعون ضدهم (6، 7، 8) بواسطة وكيلتهم العامة أسيا عبد القادر مصلح

                       9) شاهد عزام محمد مصلح / عين يبرود

                     10) مشهود عزام محمد مصلح / عين يبرود

                     11) محمد عزام محمد مصلح / عين يبرود

           وجميعهم بصفاتهم حسبما ورد في لائحة النقض

         وكيلاهم المحاميان: سميح عبد الصمد و/أو رأفت حامد / رام الله

الإجـــــــــــراءات

قد في هذه الدعوى طعنان:-

الأول/ برقم 267/2017 من الطاعنين بوساطة وكيلهما المذكور بتاريخ 02/02/2017.

الثاني/ برقم 400/2017 من الطاعنين بواسطة وكيلهم المذكور بتاريخ 21/02/2017.

وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 363/2014 بتاريخ 15/01/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعا ً والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة.

وتلخصت أسباب الطعن الأول رقم 267/2017 بما يلي:-

1- الحكم الطعين جاء مخالف لأحكام القانون لا سيما نص المادة 11/ب من القانون رقم 51 لسنة 1958.

2- الحكم المطعون فيه بالنقض جاء باطلا ً ومخالفا ً لأحكام القانون إذ أنه برجوع المحكمة إلى لائحة الدعوى الأصلية 727/2013 ستجد أن الدعوى مقامة من المدعين بصفتهم من ورثة المرحوم محمد عبد الرحيم بكر مصلح.

3- أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت أحكام القانون عندما حكمت برد الاستئناف مخالفة بذلك أحكام القانون المتعلقة بالأموال غير المنقولة.

4- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المستأنف مخالفة بذلك أحكام التسبيب الصحيح والبينات المقدمة في الدعوى.

5- حيث أن هذا النقض قد قدم للمرة الثانية يكون على المحكمة البت في الموضوع.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً وإجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تقدم المطعون ضدهم بواسطة وكيلهم المحامي سميح عبد الصمد بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتلخصت أسباب الطعن الثاني برقم 400/2017 بما يلي:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف بما توصلت إليه حول تحليلها للسببين الأول والثاني من أسباب الاستئناف.

2- أخطأت محكمة الاستئناف بما توصلت إليه من نتيجة حيث أن الوكالة الدورية 299/86 تم تنفيذها في عام 99 وهو ضمن المدة القانونية.

3- أخطأت محكمة الاستئناف بما توصلت إليه من نتيجة خلافا ً لقرار محكمة الاستئناف السابق.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً وإجراء المقتضى القانوني وإلزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 23/02/2017.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعنين مستوفيان لأوضاعهما القانونية لذا نقرر قبولهما شكلا ً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن  المدعين:-

                      1) بشير محمد عبد الرحيم مصلح

                      2) وجيه محمد عبد الرحيم مصلح

                      3) تيسير محمد عبد الرحيم مصلح

                      4) عبد الرحيم محمد عبد الرحيم مصلح

                      5) لوزة محمد عبد الرحيم مصلح

                      6) أسيد عزام محمد مصلح

                       7) شهيد عزام محمد مصلح

                       8) سائد عزام محمد مصلح

           والمدعون من (6، 7، 8) بواسطة وكيلتهم العامة أسيا عبد القادر مصلح

            بموجب الوكالة العامة رقم 977/2000

                       9) شاهد عزام محمد مصلح

                     10) مشهود عزام محمد مصلح

            11) محمد عزام محمد مصلح

وجميعهم من أهالي عين يبرود وبصفتهم من ورثة المرحوم (محمد عبد الرحيم بكر مصلح) بموجب حجة حصر الإرث رقم 165/59/77 الصادرة عن شرعية رام الله وبصفتهم من ورثة المرحوم (عزام محمد عبد الرحيم مصلح) المذكور وهو المشتري والمستفيد بموجب الوكالة الدورية رقم 844/93 عدل رام الله وبصفتهم من ورثة المرحومة مريم مصطفى حسين مصلح بموجب حجة حصر الإرث رقم 34/3/22 الصادرة عن محكمة رام الله الشرقية الشرعية بتاريخ 28/02/2013 وبصفتها المستفيدة بموجب الوكالة الدورية رقم 1691/2013 تصديق وزارة العدل الفلسطينية.

كانوا قد أقاموا هذه الدعوى لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليهم

1- أيمن فوزي أحمد عودة            

2- جيسم فوزي أحمد عودة

          3- هيثم فوزي أحمد عودة

 4-ليلى محمد عودة جغمة

والمدعى عليم من الأول حتى الرابعة بصفتهم الشخصية و/أو بصفتهم من ورثة المرحوم فوزي أحمد عودة بموجب حجة حصر الإرث رقم 144/160/106 الصادرة عن شرعية رام الله بتاريخ 13/05/1993.

5-سلمون محمود صبح / عين يبرود

للمطالبة بفسخ عقود ذات الأرقام 949/99، 950/99، 951/99، 952/99، 1114/2000 التي تمت على قطعة الأرض رقم 30 حوض 14 من أراضي عين يبرود وتنفيذ الوكالة الدورية رقم 67/2006 كاتب عدل القدس والمصدقة لدى وزارة العدل الفلسطينية بتاريخ 18/04/2013 تحت رقم تصديق 1691/2013 والمعطوفة على الوكالة الدورية رقم 844/93 عدل رام الله والمعطوفة على الوكالة العامة رقم 1386/91 عدل رام الله.

وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى،

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها رقم 727/2013 بتاريخ 31/03/2014 المتضمن فسخ عقود البيع المنظمة لدى دائرة الأراضي برام الله ذوات الأرقام 949/99، 950/99، 951/99، 952/99 و1114/2000 والتي تمت على قطعة الأرض رقم 30 حوض 14 من أراضي عين يبرود وعدم تسجيل أي حصص باسم المشترية هويدة نعمان حسين مصلح وعلى أن تبقى ملكية قطعة الأرض ثابتة لورثة المرحوم محمود عبد الرحيم بكر مصلح وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا ً أتعاب محاماة.

لدى طعن المدعى عليهم في هذا الحكم  استئنافا ً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الاستئنافي أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 363/2014 بتاريخ 26/09/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى مع تضمين المستأنف عليهم المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومئة دينار لكل واحد من وكيلي الجهة المستأنفة.

لدى طعن الجهة المدعية في هذا الحكم بالنقض أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 1170/2016 بتاريخ 25/10/2016 المتضمن نقض الحكم المطعون فيه لعلة عدم توافر عنصر المداولة بين الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون.

بعد إعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف التي اتبعت في ماجاء في حكم حكمة النقض وسارت على هديه وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة بعد النقض والإعادة أصدرت حكمها في الطعن رقم 363/2014 بتاريخ 15/01/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعا ً والتصديق على الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة.

لم يلق َ الحكم المذكور قبولا ً لدى كل من 1- رفعة أحمد قاصد صبح

                                                  2-حمدي سلمون محمود صبح

بصفتهم الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثهم المدعى عليه الخامس فطعنا فيه طبقا ً للأسباب المذكورة في لائحة الطعن الأول المقدم بالرقم 267/2017.

كما لم يلق الحكم المذكور قبولا ً لدى المدعى عليهم من الأول ولغاية الرابع فطعنوا فيه طبقا ً للأسباب المذكورة في الطعن الثاني رقم 400/2017.

وعن أسباب الطعن الأول 267/2017:-

-   عن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون لا سيما نص المادة 11/ب من القانون رقم 15 لسنة 1958 القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وتعديلاته من الأوامر العسكرية والتي اعتبرت أن مدة تنفيذ الوكالة هي 15 سنة.

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف عندما أصدرت حكمها محل الطعن الماثل المتصل برد الاستئناف موضوعا ً والتصديق على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة أول درجة المتضمن فسخ عقود البيع المنظمة لدى دائرة تسجيل أراضي رام الله ذوات الأرقام 949/99، 950/99، 951/99، 952/99، 1114/2000 التي تمت على قطعة الأرض رقم رقم 30 من الحوض 14 من أراضي عين يبرود وعدم تسجيل أي حصص باسم المشترية هويدة نعمان حسين مصلح على أن تبقى القطعة ثابتة لورثة المرحوم عبد الرحيم بكر مصلح …..الخ.

حملته (أي محكمة الاستئناف) على تعليل مفاده

[….. وحيث ثبت من البينة المقدمة أن البيع وقع مرتين هو البيع الذي وقع على الحصص التي اشتراها مورث المدعى عليهم من 1-4].

إذ وقع البيع الأول لمورث المدعى عليهم من 1-4 بموجب الوكالة الدورية رقم 299/86 ووقع البيع الثاني للابن عادل عبد الله جغمة الأمر الذي يكون معه البيع الذي وقع مستندا ً إلى الوكالة الدورية 299/86 التي قام بتنفيذها بيعا ً صحيحا ً لأنه وقع على حصص اشتراها من مورث المدعى عليهم وبعد أن رجعت محكمة الاستئناف إلى الوكالة الدورية رقم 67/2009 المعطوفة على الوكالة الدورية 844/93 المنظمة من قبل عبد الله جغمة الوارد اسمه في سند تسجيل قطعة الأرض رقم 30 حوض 14 من أراضي عين يبرود وجدتها مشتملة على الحصص موضوع الوكالة الدورية رقم 298/86 التي تم تنفيذها معطوفة على الوكالة 844/93 منتهية (أي محكمة الاستئناف إلى القول وبما أن الوكالة الدورية وفقا ً للتفصيل أعلاه واجبة التنفيذ فإن الحكم المستأنف إذ قضى تنفيذها يكون واقعا ً في محاله ويكون الاستئناف حريا ً بالرد).

تلك هي مدونات الحكم محل الطعن الماثل المشتمل على علله وأسبابه المؤدية إليه والتي تشير الى ربط الوكالة الدورية 67/ 2006 وبالتالي عطفها على الوكالة الدورية رقم 844/93 لتخلص بالنتيجة الى صحة تنفيذ الوكالة 67/2006.

وحيث ترى محكمة النقض أن الوكالة الدورية رقم 844/93 المنظمة في 24/04/1993 تنبئ بأن السيد نسيم عبد الله أحمد جغمة وبصفته وكيلاً عن السيد عبد الله أحمد عودة جغمة كان وكل السيد عزام محمد رحيم لينوب عنه في البيع والفراغ والتنازل عن كامل حصص موكله في القطعة رقم 30 حوض رقم 14 النجمة من عين يبرود / رام الله وذلك الى المشتري محمد عبد الرحيم بكر الذي قبض منه الثمن.

كذلك نجد أن ورثة المشتري محمد عبد الرحيم بكر المستفيد المشتري بموجب الوكالة الدورية 844/93 المنظمة في 24/04/1993 كانوا وبموجب الوكالة الدورية رقم 67/2006 المنظمة في 09/09/2006 قد وكلوا وأقاموا مقام أنفسهم السيدة هويدة نعمان حسين مصلح من أهالي عين يبرود / رام الله من أجل البيع والفراغ والتنازل عن كامل الحصص المشتراه بموجب الوكالة الدورية 844/93 باسم المشتريه مريم مصطفى حسين مصلح المتصلة (أي الحصص) بذات القطعة رقم 30 حوض 14/ من أراضي عين يبرود وتسجيلها باسم المشتريه مريم مصطفى حسين مصلح.

وحيث أن نقطة الفصل في الدعوى تتصل في السؤال الثاني هل يملك ورثة المشتري بموجب الوكالة الدورية 844/93 أن ينظمو الوكالة الدورية رقم 67/2006 تاريخ 09/09/2006 ؟؟ وللوصول الى الحقيقة فإن ذلك يستلزم استعراض النصوص ذات العلاقة والوقوف على مقصد المشرع منها فالمادة 11/أ من قانون رقم 51 لسنة 1958 قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة نصت على أنه [ الوكالات ببيع أو إفراغ أموال غير منقولة التي ينظمها أو يصدقها كتاب العدل داخل المملكة الأردنية الهاشمية والقناصل الذين لهم صلاحية مماثلة بموجب ترتيب خاص وكتاب العدل خارج المملكة الأردنية الهاشمية لتمكين الوكيل من بيع وفراغ أموال غير منقولة إلى شخص اخر لدى دوائر تسجيل الأراضي تعمل بها دوائر التسجيل خلال خمسة عشر سنة (حسب التعديل طبقاً للأمر العسكري) من تاريخ تنظيمها أو تصديقها ... الخ].

والمستفاد من هذا النص أن المشرع أعطى لمالك العقار المسجل في الطابو صلاحية توكيل شخص آخر مقام نفسه لكي يقوم بالبيع أو افراغ المال غير المنقول للمشتري الذي اشترى منه العقار وهذه الصلاحية استثناء من الأصل تسهيلاً للمالك البائع الذي لا تسعفه الظروف بالتنازل عن العقار المبيع باسم المشتري في الموقع الرسمي.

وحيث من المقرر أن الوكالة الدورية هي أداة ووسيلة لنقل الملكية بواسطة الوكيل الى المشتري من خلال تسجيل العقار المبيع باسم المشتري وبأن الوكالة الدورية لا ترقى إلى مستوى سند الملكية بمعناه القانوني وبأن القول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية ذات العلاقة بأكثر مما لا تحتمل وهذا غير جائز قانونا ً وبالتالي فإن المشتري ذاته بموجب الوكالة الدورية أورثته من بعده ليس لهم صلاحية تنظيم وكالة دورية أخرى لمشتري آخر قبل أن يتم تسجيل العقار باسم المشتري أو باسم ورثته فالذي يملك تنظيم الوكالة الدورية هو المالك المسجل باسمه العقار ليس إلا فالملكية تدور وجوداً وعدماً مع التسجيل فمن لا يملك ليس لديه أية صلاحية بتنظيم دورية لمشتر آخر.

هذا وبالوصول الى أن ورثة الجهة المشتريه بموجب الوكالة الدورية 844/93 (الجهة المدعية) ليس لديهم صلاحية في تنظيم الوكالة الدورية رقم 67/2006 طبقاً للمفهوم السالف بيانه.

الأمر الذي يجعل الدعوى الماثلة فاقدة لأساسها القانوني ويتعين ردها خلافاً لما توصلت إليه محكمة الاستئناف في حكمها محل الطعن الماثل الواقع في غير محله والمخالف لصحيح القانون من حيث التطبيق الذي لازمه ومقتضاه نقض الحكم محل الطعن الماثل بالاستناد الى ذلك.

وعن باقي أسباب الطعن:-

فإن ما جاء في الرد على السبب الأول يغني عن الرد عليها ونحيل إليه تحاشياً للتكرار لذا اقتضت الإشارة.

وعن أسباب الطعن الثاني:-

نجد أن ما جاء في الرد على السبب يغني عن الرد عليها ونحيل اليه تحاشياً للتكرار لذا اقتضت الإشارة أيضاً.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر المحكمة بالأكثرية نقض الحكم محل الطعنين الماثلين وحيث أن النقض للمرة الثانية وعملاً بأحكام المادة 237/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل تقرر المحكمة رد الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار أتعاب محاماة.

 

حكما ًصدر تدقيقاً بتاريخ 18/06/2017             

 

 

قرار المخالفة للمسشتار طلعت الطويل

قاضي المحكمة العليا

 

أخالف الأكثرية المحترمة فيما توصلت إليه من نتيجة بالحكم برد الدعوى دون أن تتحقق من الوكالة الأولى والوكالة المعطوف عليها بغض النظر عن مسألة الملكية من عدمها لأن الأمر يتعلق بوكالة فيما إذا كانت مدتها قد انتهت وأصبحت لا قيمة لها ….

وبعد التدقيق في أوراق الدعوى والوكالة تحديدا ً نجد أن عبد الله جغمة وشقيقه فوزي مورث المدعى عليهم من الأول وحتى الرابع قد تنازل كل منهما للآخر عن حصصه في القطعة موضوع الدعوى بموجب الوكالتين الدوريتين رقم 298/86 و299/86 إذ اشترى عبد الله جغمة من شقيقه فوزي حصة في الأرض بموجب الوكالة الدورية رقم 298/86 وباع عبد الله جغمة حصته إلى فوزي بموجب الوكالة 299/86 وأن عبد الله جغمة باع حصته مرة أخرى إلى ابنه عادل وقام عادل ببيع ما اشتراه إلى مصطفى فضل الله الذي باعها إلى آخرين.

كما تبين من البينة المقدمة أن عبد الله جغمة قام بموجب الوكالة الدورية 298/86 بالبيع بتاريخ 24/04/93 وقام عبد الله جغمة بواسطة ابنه نسيم عبد الله وبموجب الوكالة الدورية رقم 1386/91 بالتنازل عن الحصص التي اشتراها بموجب الوكالة الدورية رقم 298/86 وبموجب الوكالة الدورية رقم 844/93.

إلا أن المدعى عليهم من 1-4 قاموا بفتح معاملة بيع وانتقال بالأرض وتسجيل الحصص التي تنازل والدهم عنها إلى عبد الله جغمة بموجب الوكالة الدورية رقم 298/86.

 

وبالرجوع إلى الوكالة الدورية رقم 67/2006 المعطوفة على الوكالة الدورية رقم 844/93 المنظمة من قبل عبد الله جغمة الوارد اسمه في سند تسجيل بيع الأرض رقم 30 حوض 14 من أراضي عين يبرود جاءت لكامل الحصص موضوع الوكالة الدورية رقم 298/86 التي تم تنفيذها ومعطوفة على الوكالة الدورية رقم 844/93.

الأمر الذي أجد معه أن مسألة بحث الوكالتين يندرج في إطار بحث الملكية والتسجيل وحيث أنني أرى أن بحث مسألة الوكالة المعطوفة على الوكالة الأولى وتدخل محكمة النقض في تلك المسألة مباشرة دون أن تكون مطروحة من خلال الطعن الماثل بالنسبة للمشتري الذي لا يملك البيع طالما أنه غير مالك وإذا ما أخذنا بمفهوم المخالفة حول هذه المسألة هل البائع بموجب الوكالة الأولى بعد أن تنازل عن حقوقه المسجلة وأضحت تابعة للمشتري ألا يعتبر والحالة هذه بموقع البائع وبالتالي لا يجوز بحث هذه المسألة دون دفع أو  طعن حول هذه النقطة وتم بحث هذه المسألة بالنسبة للمدة وليس بالنسبة للصفة أو غيرها وأرى أنه كان يجب نقض الحكم وإعادة الأوراق لمرجعها حتى تقول محكمة الاستئناف كلمتها حول ما أثارته الأغلبية المحترمة وخرجت بنتيجة غير سليمة لا تتفق مع الواقع والقانون.

 

التاريخ: 18/06/2017

 

                                                                                            القاضي المخالف                                                                                      

                                                                                        المستشار طلعت الطويل