السنة
2017
الرقم
267
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنفون : 1- شركة ميسر لخدمة المركبات الالية و التجارة العامة المساهمة المحدودة المفوضان بالتوقيع عنها سامح     جودة وكامل افغاني/ نابلس    .

                        2- انور فتحي عبد تايه سليمان/ نابلس  .

                        3- كامل محمد صالح افغاني / نابلس  .

                        4- بلال عبد الرحيم عثمان دويكات/ نابلس  .

                        5- سهيلة داود محمد افغاني / نابلس .

                         وكلاءهم المحامون غسان العقاد و/او ناصر حجازي و/او عدلي عفوري / نابلس

المستأنف عليها : شركة البنك العربي المساهمة العامة / رام الله .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفون بواسطة وكلائهم بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 7/2/2017 للطعن في القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 45/2017 بتاريخ 23/1/2017 و القاضي برد الطلب .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :

1- القرار المستأنف مخالف من حيث تطبيق احكام المادة 13/2 من قانون وضع الاموال الغير منقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 .

2-  اخطأ القاضي بالقول انه لم يجد من ظاهر البينة ما يفيد الايفاء بسندات الدين او الابراء منه،  ذلك ان  وجود ربا فاحش مخالف للقانون و النظام العام واحتساب العمولات غير القانونية يؤدي ايضاً الى عدم صحة المطالبة بالدين وبالتالي عدم الاحقية في تنفيذ سندات الرهن موضوع الدين .

وبالنتيجة التمس المستأنفون قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً واصدار قرار بوقف معاملات تنفيذ سندات الدين رقم 1780/ج/2016 ورقم 1781/ج/2016 و 231/ق/2016 دائرة تسجيل نابلس لحين البت بدعوى اجراءات المحاسبة ومنع المطالبة التي سوف يقيمها المستدعون سنداً لاحكام المادة 108 من الاصول المدنية و تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  .

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 21/2/2017 تقرر رؤية الاستئناف بالاثر الناقل عملا بأحكام المادة 219 من الاصول المدنية والتجارية بحضور فريق واحد دون الاخر ، وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وحجزت القضية لاصدار الحكم .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لاسباب الاستئناف نجد انها تتمحور حول واقعتين  الاولى خطأ محكمة الدرجة الاولى في تطبيق احكام المادة 13/2 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تاميناً للدين رقم 46 لسنة 1951، الثانية  خطأ محكمة الدرجة الاولى في تبرير قرار المستأنف ذلك ان هدف الطلب  المستأنف هو وجود ربا فاحش مخالف للقانون و النظام العام واحتساب عمولة غير قانونية يؤدي الى عدم صحة المطالبة بالدين .

في هذا المقام لا بد لمحكمتنا ان تشير  وبعد اطلاعها على واقع الملف المستأنف حيث ورد في وقائع لائحة الطلب المستأنف وجود خلافات بين المستأنفين و المستأنف عليها حول مقدار الفوائد و العمولات  التي قامت المستدعى ضدها ( المستأنف عليها ) باحتسابها بشكل غير قانوني وابدت الجهة المستأنفة ان تنفيذ سندات الرهن هو عبارة عن اجبار لها بدفع مبالغ تتضمن فوارق ربوية فاحشة وعمولات غير قانونية .

اذن من خلال هذه الوقائع، تلاحظ محكمتنا ان أي قرار قد يصدر سواء من قاضي محكمة الدرجة الاولى او من محكمتنا سواء بالسلب او الايجاب سيمس اصل الحق ويقضي فيه، فلذلك كان من المفروض على الجهة المستأنفة تقديم الطلب المستأنف باتباعه بدعوى موضوعية حتى لا يصدر القرار على ذمة الدعوى الموضوعية التي هي اصلاً غير موجودة اصلاً، بدليل ما ورد في الطلب الاخير من لائحة الاستئناف بأن الجهة المستأنفة سوف تقيم دعواها لمنع المطالبة واجرة المحاسبة بموجب المادة 108 من الاصول المدنية و التجارية .وبالتالي تقديم طلب مستقل لدى قاضي الامور المستعجلة دون اتباعه بدعوى موضوعية يجعل من الطلب المستأنف خارجاً عن صلاحية قاضي الامور المستعجلة مما يتعين رده لعدم الاختصاص.

                                                                     لـــــذلك

وسنداً لما تم ذكره وتفصيله اعلاه تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وعلى ان يتم رد الطلب المستأنف للتحليل و التسبيب المذكور اعلاه، وليس لما ورد في القرار المستأنف ، الامر الذي نجد فيه ان تأيد القرار المستأنف عملاً بأحكام المادة 223/1 اصول مدنية وتجارية من حيث النتيجة فقط على ان يتم تضمين المستأنف الرسوم المصاريف و اتعاب المحاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنفين بحضور طرف واحد ودون الاخر  وافهم في 28/2/2017