السنة
2018
الرقم
734
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنـــــــف :  سميح احمد صالح حميدات بصفته الشخصية وبصفته مفوض بالتوقيع عن شركة سميح الظاهر لمقاولات البناء ش. ذ. م .م / الامارات العربية المتحدة

                   وكيلاها المحاميان ثائر الشيخ و علي البزار / رام الله

المستأنف عليهم : 1- شركة البنك العربي م .ع. م  / رام الله

                    2- شركة البنك العربي م .ع. م / دبي

                       3- شركة البنك العربي فرع سلفيت / نابلس

                   وكيل الاول والثالث المحامي خلدون ابو السعود / رام الله  

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليهم وذلك للطعن في الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بتاريخ 9/5/2018 بالطلب 488/2018 القاضي بعدم قبول الطلب لعدم الاختصاص .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان القرار مخالف للقانون والاصول والمواد 102و103 وما يليها و تقرير عدم الاختصاص .

2.  اخطا قاضي الامور المستعجلة في عدم مراعاته للبينة المقدمة من المستأنف التي توجب توفير الحماية المؤقته لتوافر الخطر والقرار ضد وزن البينة

3.  ان القرار لم يتضمن  اسباب الحكم واخطأ في التعليل والتسبيب .

4.  ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ بالقول بعدم تقديم البينة على عدم توقيع سند الرهن سيما ان ذلك موضوعه النزاع وانه اقام دعوى 544/2018

ملتمسا قبول الاستئناف والحكم بوقف تنفيذ العاملة 1098/ج/2018 اراضي رام الله وتسيطر الكتب اللازمة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

من جانبة تقدم وكيل المستأنف عليهما 1و3 بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته :

1-  ان القرار متفق والقانون وان هذا الطلب للمرة الثانية وتم رد طلبها للمرة الثالثة وعليه استئناف سابق وبالتالي طلبة مخالف للمادة 110 من قانون البينات

2-  ان الطلب فقد صفة الاستعجال اصلا لتقديم دعوى امام محاكم دبي من عام 2017 وانه تم وقف التنفيذ بقرار من رئيس محكمة البداية بالطلب 427/2018

3-  ان المحكمة عالجت البينات معالجة واضحة

ملتمسا الحكم برد الاستئناف  مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علناً  وبجلسة 6/6/2018 طلب وكيل المستأنف السير بالاستئناف بحضور فريق واحد واعترض وكيل المستأنف عليهما وتقرر في 20/6/2018 السير بالاستئناف  بحضور من حضر من الاطراف  دون دعوة المستأنف عليها الثانية بذات الحالة التي صدر بها الحكم المستأنف  وتقرر بذات الجلسة قبول الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليهما اللائحة الجوابية واعتبر وكيل المستأنف لائحة استئنافه واقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعه له وقدم حكم النقض 40/2006 للاستئناس واعتبر وكيل المستأنف عليهما اللائحة الجوابية كمرافعه له وحجزت الاوراق للحكم الى هذا اليوم .

المحكمــــة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف  والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات من المستأنف امام قاضي الامور المستعجلة والى المرافعات الختامية فاننا نجد  ان قاضي الامور المستعجلة قد قضى بعدم قبول الطلب لعدم الاختصاص  مستندا في ذلك في تعليله الى  احكام قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين ونصة على اتباع طريق معين لوقف معاملة تنفيذ الدين (سند التأمين) كما نجد ان  المستأنف  عليهما المستدعى ضدهما الاول والثالث حضر بجلسة الحكم ممثلا عنهما وطلب ادخاله بالمحاكمة مصرحا انه كان هناك طلب سابق تقرر رده وقرر القاضي ضم صورة عن القرار 425/2018 بذات الجلسة مع مرفقاته وبالعودة الى سبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بهذه  الواقعة وكون قاضي الامور المستعجلة هو المختص فاننا نجد ان المشرع في المادة 13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 وتعديلاته نص على حق المدين الطلب من رئيس محكمة البداية ارجاء البيع اذا توافرت شروط محددة ولمدة محددة ولمرة واحدة فقط وجاء ذلك واضحاً بنص الفقرة (2) من المادة 13 والشروط هي ان كان لدى المدين مجال لتسديد الدين اذا اعطي المهلة وان البيع قد يسبب له ضائقة لا داعي لها ولا يوجد في نص ذلك القانون ما يمنع المدين من اللجوء الى قاضي الامور المستعجلة او الى المحكمة المختصة ضمن اسباب اخرى غير تلك الواردة في المادة 13/2 من القانون سالف الذكر الامر الذي يجعل من القاضي مصدر القرار المستأنف مختصا بنظره من هذه الناحية ويكون هذا السبب واردا على الحكم المستأنف ، اما فيما يتعلق بوجود قرارات سابقة ابرزت امام ذات القاضي تتعلق بذات الاطراف والظروف والوقائع وذات سند الرهن المطلوب وقف تنفيذه لدى دائرة الاراضي وفق التوضيح والبينة المقدمة  امامة فكان على قاضي الامور المستعجلة التنبه الى هذه الواقعة واعمال المادة 110 من قانون البينات كيف لا والقرار المستعجل له حجية  وان كانت مؤقته لا يجوز له او للمحكمة اعادة بحث ذات  الامر الا اذا توافرت ظروف استقر الفقة القضاء على وجوب توافرها وهي تغيير الظروف او الوقائع التي تتيح للمحكمة الرجوع عن القرار  السابق بالالغاء او التعديل وعليه ولما كان قد ثبت امام قاضي الامور المستعجلة سبق صدور قرار من ذات المحكمة في الطلب 425/2018 يقضي برد الطلب فكان عليها تقرير رد الطلب لسبق الفصل في موضوعة وليس لعدم الاختصاص  الامر الذي يغني عن بحث باقي اسباب  الاستئناف ولا عبرة لاختلاف اسم المستدعى ضدهم طالما ان الخصم هو شركة البنك العربي سواء كان فرعا او اداراة اقليمية .

 

لذلــــــــك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا عملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وتعديل الحكم المستأنف ليصبح رد الطلب 488/2018 بداية رام الله لسبق الفصل فيه مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة لوكيل المستأنف عليهما الاول والثالث

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف ووكيل المستأنف عليهما الاول والثالث وبغياب المستأنف عليه الثاني  وافهم في  11/7/2018