السنة
2018
الرقم
160
تاريخ الفصل
12 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفة :  شركة  القدس للتكنولوجيا المتقدمة والالياف الضوئية بواسطة المفوض بالتوقيع عنها عازم بشارة وهشام العمري مجتمعين

 وكيلها المحامي ساهر الرفاعي / البيرة

المستأنف عليهما :1-شركة يافا لشبكات وانظمة الكمبيوتر بواسطة المفوض بالتوقيع عنها يحيى ابو السلطان

                       2- يحيى يوسف ادريس ابو السلطان  

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 70/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 49/2018 والقاضي برد الطلب

اذ تتلخص اسباب الاستئناف وتنحصر في خطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب على اعتبار ان البت فيه يفصل في النزاع ما بين الاطراف

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 21/2/2018 تقرر نظر الطلب بحضور فريق واحد بناء على طلب وكيل المستأنف نظرا لطبيعة القرار المستأنف وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع من خلال ضبط الجلسة  وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 12/3/2018 ختتمت المحاكمة بتلاوة الحكم عملا بالمادة 169 من الاصول المدنية والتجارية .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة   فأننا نجد ان المستأنفة  تقدمت بطلب مستعجل يحمل رقم 70/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 49/2018 وموضوعه اصدار قرار بتجميد ووقف تجديد الرخصة رقم A00160 للنطاق العريض الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سندا لأحكام المادة 102  من قانون الاصول  وقد جاء في اسباب الطلب أن المستدعية اتفقت مع المستدعى ضدها بدفع ثمن الرخصة مبلغ وقدرة 66667 دينار وان المستدعية قامت بتنفيذ الالتزام الواقع عليها بموجب العقد بتسديد الدفعة الاولى  بواقع 26667 دينار للمستدعى ضدها على حسابهم البنكي وان المستدعى ضدهما تقدموا بطلب لتجديد  الرخصة دون الرجوع للمستدعية وتم توجية كتاب للوزارة يتضمين الطلب بوقف وتجميد طلب نقل الرخصة لمصلحة المدعية الامر الذي يلحق الضرر بالمدعية وبسمعتها  .

وان قاضي الامور المستعجلة قد استمع لشهادة الشاهد وائل عباس على صفة  الاستعجال وابرز المبرزات  من ط/1 الى ط/9 واصدر قراره في ذات الجلسة  وهو محل  الطعن امام محكمتنا .

 

المحكمة تجد ومن خلال الاطلاع على الاتفاقية الموقعه ما بين الخصوم بتاريخ 23/8/2017 انها تتضمن التزامات متبادلة وان البت في تلك الالتزامات يستدعي الدخول في اصل الحق وهو الامر المحظور على قاضي الامور المستعجلة وفق احكام المادة 105 من قانون الاصول وان مناط البت في الالتزامات المتبادلة واستحقاق المبالغ المدعى بها يكون نطاقها الدعوى الموضوعية واننا نتفق مع قاضي الامور المستعجلة فيما توصل اليه بالنتيجة مع الاشارة الى ان القرار المستأنف يجب ان يتضمن موجز عن وقائع لائحة الطلب واسبابه والمحاكمة الجارية وان يذكر اسماء الخصوم بشكل واضح وجلي وفق احكام المادة 174 من قانون الاصول وان صدر القرار في ذات الجلسة فيجب أن يصدر وفق نهج الاحكام الاصولية والذي يجب أن يكون واضحاً ومسبباً ومعلاً تعليلاً صحيحاً وفق القانون والاصول وهو الامر غير القائم في الحكم المستأنف الا ان ذلك لا يرتب البطلان وعليه فان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف

 

 

 

لــــذلك

 

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف

 

حكما  حضوريا صدر وتلي بحضور فريق واحد وافهم 12 /3/ 2018

رئيس الهيئة

القاضي حازم ادكيدك