الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري
المستانف : شركه البرق للبرمجه والالكترونيات م.خ.م
وكلاؤها المحامين ابراهيم صبيحات و بلال كمال وفاروق طباخي ومحمود كتانة
المستأنف عليه : شركه الديوان للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات م.خ.م
وكيلها المحامي رياض العيسة
الحكم المستأنف :الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ 25/10/2017 في الطلب رقم 1145 /2017 والقاضي برد الطلب لعدم الاختصاص
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي
1. القرار المستأنف لا يستند الى أي اساس قانوني صحيح ويخالف وبشكل واضح احكام المادة 102
2. القرار المستأنف مخالف للأصول واحكام القانون وخاصة احكام قانون العلامات التجارية 33 لسنة 1952 والنظام الصادر بمقتضاه
3. القرار المستأنف غير مسبب ولم يتم تعليله تعليلا كافيا وصحيحا
4. القرار المستأنف حري بالالغاء ومشوب بالبطلان للقصور في اسباب الحكم القانونية والواقعية
5. القرار المستأنف حري بالالغاء للتناقض .
الاجراءات
بالمحاكمه الجاريه في 20 /11/2017 تقرر اجراء محاكمه المستانف عليه حضوريا ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف ثم ترافع طالبا قبول الاستئناف موضوعا ومن بعد ذلك حجزت الدعوى للحكم وفي هذ اليوم تقرر ادخال المستانف عليها بالمحاكمة وترافعت وصدر هذا الحكم بعد المداولة .
المحكمه
بالتدقيق و المداولة نجد ان اسباب الاستئناف تدور حول ان القرار المستانف يخالف القانون وخاصه قانون العلامات التجاريه وان القرار غير مسبب وان قاضي الامور المستعجله لم يراعي البينات المقدمه امامه ولم يزنها وزنا صحيحا ولم يراعى حقوق الجهه المستانفه التي هي اسبق في ابتكار العلامة التجاريه وان العلامات التجاريه التي سجلتها الجهه المستانف ضدها قد تم ترقين قيد ها.
وبالتدقيق مره اخرى نجد ان قاضي الامور المستعجله ذهب في قراره ليقول انه غير مختص في نظر هذا الطلب لعدم توافر صفه الاستعجال بسبب ان الجهه المستدعيه تبلغت القرار محل الطلب بتاريخ 25 /8/2017 وان هذا الطلب قدم بتاريخ 15/ 10/2017.
وفي ذلك نجد ان هذه المحكمه وان كانت لا تتفق مع قاضي محكمه الدرجه الاولى من حيث التعليل الذي علل به قراره الا اننا نتفق مع النتيجه التي خلص اليها من حيث عدم اختصاصه بنظر مثل هذه الطلبات وذلك لان هذا الطلب قدمه لغايات وقف تنفيذ قرار مستعجل يحمل الرقم 861 /2017 وذلك القرار الاخير بدوره قضي بمنع الجهه المستدعيه في هذا الطلب وهذا الاستئناف من استعمال علامه تجاريه وهو ما اشار اليه المستدعي صراحه في لائحه الطلب كما انه ارفق هذا القرار بلائحه طلبه المستأنف. ولما كان الامر كذلك وكانت الاحكام القضائيه واجبه النفاذ فانه لا يتصور ان يقدم طلب لوقف نفاذها، وان الخيارات المطروحه امام الجهه المستدعيه اما طلب الرجوع عن هذا القرار وهو ما فعله المستانف اذ تقدم بالطلب رقم 964 /2017 لغايات الرجوع عن هذا القرار القضائي اضف الى ذلك انه كان بامكانه ان يستانف ذلك القرارالمستعجل اما ان يتقدم بطلب لوقف تنفيذ قرار قضائي فذلك امر غير مقبول ولم تعهده القوانين والشرائع . اضافه الى ما تقدم فان القرار المطلوب وقف تنفيذ يحمل صفه الاستعجال وبالتالي فانه مشمول بالنفاذ المعجل.
وعلى ضوء ما تقدم نجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف والنتيجه التي توصل اليها قاضي الامور المستعجله توافق القانون وان كنا لا نتفق معه من حيث التسبيب.
لذلك
فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف .
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20 / 12/ 2017
الكاتب رئيس الهيئة