السنة
2019
الرقم
649
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عز الدين شاهين

                                وعضوية السادة القضاة عماد الشعباني و فراس مسودي     

 

المستأنفان  :  1- شركة الوداد للمقاولات والتجارة العامة المساهمة الخصوصية مسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت رقم (562432310)  رام الله .

                   2- الياس جورج الياس طنوس بصفته المفوض بالتوقيع عن الشركة المستأنفة الاولى

                        وكيلهما المحامي مازن حمدان / رام الله

المستأنف ضدها   : شركة بنك فلسطين المساهمة العامة المحدودة / رام الله

موضوع الاستئناف :  قرار قاضي الامور المستعجلة في الطلب المستعجل 987/2018 الصادر بتاريخ 10/4/2019 والقاضي برد الطلب لعدم الاختصاص بنظر الطلب مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة

اسباب الاستئناف 

  بتاريخ 25/4/2019  تقدم المستأنفان بهذا الاستئناف وتتحصل اسبابه فيما يلي  :-

1-  خطا قاضي الامور المستعجلة في الاستناد الى قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا لدين وتطبيق المادة (13)  منه مخالفا قرار محكمة  النقض رقم 40/2006 والتي جلعت قيام اسباب اخرى غير واردة في المادة المذكورة تدخل في اختصاص المحكمة  التي تنظر الدعوى الاصلية او قاضي الامور المستعجلة وفقا للمادة (103)  من قانون الاصول ، وان طلب المستأنف يتعلق بالخلاف على اصل الحق في الدعوى الاصلية ومنازعته على ان سند الرهن الذي بادرت المستأنف ضدها الى تنفيذه امام دائرة الاراضي ليس ضامنا للتسهيلات ولا تعد الكفالة سارية ابتداء عليه  .

2-  لا يحق للمستأنف ضدها احياء الرهن من جديد اعمالا للقاعدة( الساقط لا يعود ) بسبب سداد التسهيلات بالكامل عام 2013.

3-  المديونية غير محدده المقدار ويوجد خلاف من حيث اصل الحق واصل المديونية لوجود دعوى محاسبة تقدم بها المستأنفان لتحديد مقدار الدين .

4-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب لتوافر احكام المادة (102) من قانون الاصول للخشية من حدوث ضرر محتمل .

تقدمت المستأنف ضدها بلائحة جوابية تتلخص اسبابها فيما يلي :-

1-  ان محكمة الدرجة الاولى طبقت القانون تطبيقا سليما .

2-  ان الرهن شاملا لكافة  التسهيلات الممنوحة للمستأنفين .

3-  هناك مصالحات مواقعة  امام دائرة تنفيذ رام الله لم يلتزم المستأنفان بها

4-  لم يثبت قيام الخشية من فوات الوقت .

بالمحاكمة الجارية علنا ،وفي جلسة 19/6/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا، وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف  وكرر وكيل المستأنف ضدها اللائحة الجوابية ، ثم ترافع وكيل المستأنفين طالبا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم وتضمين المستأنف  ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، وترافع وكيل المستأنف ضدها طالبا بالنتيجة رد الاستئناف  موضوعا والتأكيد على الحكم والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة   .

المحكمة

وبالتدقيق و المداولة ،  وبعد الاطلاع على الاوراق وما تضمنه ملف محكمة الدرجة الاولى والمرافعات الختامية ، وفيما يتعلق بالسبب الاول نجد ان قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا لدين رقم 46 لسنة 1953 هو قانون خاص اشتمل على الاحكام الناظمة لجميع الجوانب المتعلقة بالرهن العقاري ، وقد تضمن القانون المذكور  نواحي انشاء الرهن وتسجيله لدى  المرجع المختص ، وكذلك الاثار المترتبة على هذا التسجيل وما قد ينشأ عنه من نزاع  ، وطالما اننا بصدد قانون خاص فهو واجب  التطبيق دون الحاجة الى اعمال القواعد العامة والا افرغ هذا القانون من مضمونه ، وقد حصر القانون المذكور نواحي الخلاف التي قد تنشأ  بين  طرفيه بما ورد في نص المادة (13) دون توسع مما يجعل الباب موصدًا امام اضافة أي اوجه اخرى للنزاع ، ولا يجوز التذرع بالخلاف على اصل الحق امام قاضي الامور المستعجلة لأنه يخرج عن اختصاصه ابتداءا و لأنه لا يدخل ضمن الاسباب الواردة حصرا في  المادة (13)  سالفة الذكر  ، لذلك فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

اما فيما يتعلق بالسبب الثاني فلا يعدو كونه تمسكا بدفع موضوعي مكانه الدعوى الاساسي ويمتنع على قاضي الامور المستعجلة الخوض فيه والا كان ماسا بأصل الحق ، لذلك لا يرد هذا السبب على القرار المستأنف .

اما فيما يتعلق بالسبب الثالث فلا يخرج الرد بخصوصه عن ما اوردناه بخصوص السبب الثاني .

واما السبب الرابع فانه لا يجوز اقحام القضاء المستعجل في عقد الرهن الذي جاء به قانون خاص حصر فيه اوجه المنازعة فيما اورده نصا بالمادة (13)  من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين وحدد له جهة اختصاص  وهو رئيس محكمة البداية ، وبذلك فان هذا السبب ايضا لا يرد على القرار المستأنف ، ويكون قرار محكمة الدرجة الاولى واقعًا في محلة

لذلك

تقرر المحكمة الحكم برد الاستئناف  موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائتي دينار بدل اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 25 /9/2019

 

 

القاضي                                                  القاضي                                 رئيس الهيئة