السنة
2018
الرقم
27
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـة القضــاة الســادة: مصطفى القاق،عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني

 

الطــــــاعــــــن: الحق العام

المطعـون ضده: ع.ا / أريحا  

            وكيله المحامي : زكريا أبو رومي / أريحا

الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطاعن بتاريخ 10/01/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 12/12/2017 في القضية الاستئنافية رقم 123/2017 والقاضي برد الاستئناف من حيث الإدانة وقبوله فيما يتعلق بالعقوبة فقط ولما للمحكمة من صلاحية ولكون المستأنف شاب في مقتبل العمر ولوجود مصالحة ولإعطاءه فرصة لتصويب سلوكه الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر على أن تحتسب له مدة التوقيف التي أمضاها على ذمة هذه القضية كما وتقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية تكليفه بدفع مبلغ مائة دينار أردني نفقات محاكمة يحبس المدة القانونية في حال عدم الدفع .

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها الطعين بمنح أسباب تخفيفية على سند من القول أن هناك مصالحة وأن الشاب في مقتبل العمر وقد فاتها بذلك أن قرار محكمة الدرجة الأولى قد أخذ بالأسباب التخفيفية عملاً بأحكام المواد (99) ، (100) من قانون العقوبات لسنة 1960 .
  2. إن القرار الطعين مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومبني على فساد في الاستدلال .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون والأصول .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .    

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً وحيث أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى على ما يبين من سائر الأوراق تفيد بأن النيابة العامة أحالت المطعون ضده الى محكمة بداية أريحا لإجراء محاكمته بتهمة هتك العرض خلافاً للمادة 298 من قانون العقوبات لسنة 1960 ، وأنه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتعديل الوصف الجرمي عملاً بأحكام المادة (281) من قانون الإجراءات الجزائية من هتك العرض خلافاً للمادة (298) من قانون العقوبات لسنة 1960 لتصبح المداعبة المنافية للحياء وفقاً للمادة (305) عقوبات لسنة 1960 وعملاً بأحكام المادة (274/2) من قانون الإجراءات الجزائية إدانة المتهم بهذه التهمة والحكم عليه تبعاً لذلك الحبس لمدة سنة محسوب له مدة التوقيف التي أمضاها على ذمة هذه الدعوى وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي تخفيض العقوبة لتصبح الحبس ستة شهور محسوبة له مدة التوقيف .

لم يرتضِ المطعون ضده بهذا الحكم فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 123/2017 وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية أصدرت حكمها الطعين القاضي برد الاستئناف فيما يتعلق بالإدانة وقبوله فيما يتعلق بالعقوبة فقط ولما للمحكمة من صلاحية ولكون المستأنف (المطعون ضده) شاب في مقتبل العمر ولوجود المصالحة ولإعطاءه فرصة لتصويب سلوكه الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر على أن تحتسب له مدة التوقيف التي أمضاها على ذمة هذه القضية وعملاً بأحكام المادة (279) من قانون الإجراءات الجزائية تكليفه بدفع مبلغ مائة دينار أردني نفقات محاكمة ويحبس المدة القانونية في حالة عدم الدفع .

لم ترتضِ الجهة الطاعنة (النيابة العامة) بهذا الحكم فبادرت للطعن فيه بطريق النقض للأسباب المشار اليها آنفاً المبسوطة في لائحة الطعن .

وعن سببي الطعن

ولما كانت النيابة العامة قد طعنت في تخفيف العقوبة وفي ذلك نجد أن المادة (305) من قانون العقوبات لسنة 1960 نصت على (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء شخصاً لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى أو امرأة أو فتاة لها من العمر خمس عشرة سنة أو أكثر دون رضاها) .

وأن المادة (21) من قانون العقوبات قد حددت الحبس بأن تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات الا إذا نص القانون على خلاف ذلك .

وتطبيقاً لهذين النصين نجد أن العقوبة المفروضة على المحكوم عليه (المطعون ضده) بخصوص الجريمة التي أدانته بها محكمة الموضوع هي الحبس لمدة ثلاثة أشهر وأن هذه العقوبة تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة علماً بأن المادة (305) من قانون العقوبات لم تحدد الحد الأدنى للعقوبة وأن الحكم بهذه العقوبة لا يخالف القانون كما وأن النيابة العامة لم تطعن في أسباب الطعن الا في تخفيف العقوبة ولما كان الأمر كذلك فإن محكمة النقض تعالج الطعن من ضمن أسباب الطعن  .

أما القول بأن محكمة الاستئناف أخطأت في حكمها الطعين بمنح أسباب تخفيفية قد فاتها بذلك أن قرار محكمة الدرجة الأولى قد أخذت بالأسباب التخفيفية فإننا نجد أن محكمة استئناف القدس قد قبلت الاستئناف من حيث العقوبة فقط أي ان محكمة الاستئناف الغت العقوبة وأعادة تقديرها ومن ثم استعمال الأسباب المخففة التقديرية وقامت بتخفيفها من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر فإن هذا الحكم بذلك يتفق وأحكام القانون وأن العقوبة جاءت ضمن الحد القانوني المنصوص عليه في المادة (305) من قانون العقوبات لسنة 1960 ونجد إن إثارة هذا السبب في الطعن لايقوم على أساس قانوني سليم  ما دام الحكم يتفق مع القانون وعليه وحيث أن هذا السبب لم يجرح الحكم المطعون فيه لذا نقرر رده .

وحيث أن محكمة الاستئناف عالجت في قرارها المطعون فيه البينات المقدمة في الدعوى وناقشتها مناقشة وافية ووزنتها وزناً دقيقاً وسليماً وعللت قرارها تعليلاً سليماً يتفق مع القانون فإن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه .

لذلــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 04/04/2018