المادة رقم 281 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تعديل التهمة من جناية إلى جنحة أو مخالفة
إذا اقتنعت المحكمة أن الفعل المسند للمتهم لا يؤلف جناية، وإنما يؤلف جنحة أو مخالفة، تقضي بتعديل التهمة وتحكم بها.