المادة رقم 281 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تعديل التهمة من جناية إلى جنحة أو مخالفة إذا اقتنعت المحكمة أن الفعل المسند للمتهم لا يؤلف جناية، وإنما يؤلف جنحة أو مخالفة، تقضي بتعديل التهمة وتحكم بها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية